فهرس الكتاب

الصفحة 2385 من 3861

وغيرُه: له قيمةُ نصفه يوم فُرقةٍ، على أدنَى صفةٍ من عقدٍ إلى قبضٍ [1] ، والمحجورُ عليها لا تُعطيه إلا نصفَ القيمة [2] .

وإن نقَص بغير جنايةٍ عليه: خُيِّرَ زوجٌ -غير محجورٍ عليه-، بيْنَ أخذِه ناقصًا، ولا شيءَ له غيرُه، وبَيْنَ أخذِ نصفِ قيمته يومَ عقدٍ، إن كان متميِّزًا [3] ، وغيرُه يومَ الفرقةِ على أدنَى صفةٍ. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

صفته وقته [4] .

* قوله: (وغيره) ؛ أيْ: غير المتميز كما لو أصدقها عبدًا من عبيده، أو بقرة من بقره إذا زاد زيادة متصلة ويتنصف [5] الصداق.

* قوله: (من عقد إلى قبض) ؛ لأنه في ضمان الزوج إلى أن تقبضه الزوجة [6] .

* قوله: (لا تعطيه) ؛ أيْ: لا يعطى وليها.

* قوله: (إلا نصف القيمة) ؛ أيْ: حالة العقد.

* قوله: (بغير جناية [7] عليه) كعبد نسي صنعته، أو طلعت لحيته، وطيب انقطعت رائحته، وعصير انقلب خلًّا.

(1) المحرر (2/ 26) ، وكشاف القناع (7/ 2499) .

(2) المبدع (7/ 154) ، وكشاف القناع (7/ 2499) .

(3) المقنع (5/ 179) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2499) .

(4) الفروع (5/ 214) ، وكشاف القناع (7/ 2499) .

(5) في"د":"ويتصف".

(6) المبدع شرح المقنع (7/ 155) ، وكشاف القناع (7/ 2499) .

(7) في"د":"جنايته".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت