فهرس الكتاب

الصفحة 2386 من 3861

من عقدٍ إلى قبضٍ [1] ، وإن اختاره ناقصًا بجنايةٍ: فله معَه نصفُ أَرْشِها [2] .

وإن زاد من وجهٍ، ونقَص من آخَرَ: فلكلٍّ الخيارُ [3] ، ويثبُتُ بما فيه غرضٌ صحيح، وإن لم تَزدْ قيمتُه [4] ، و"حَمْل"في أمةٍ: نقصٌ، وفي بهيمةٍ: زيادةٌ، ما لم يفسُد اللحم [5] ، و"زرع"و"غَرْسٌ": نقصٌ لأرض [6] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (من عقد إلى قبض) والمحجور عليه لا يأخذ وليه إلا نصف قيمته -كما هو معلوم [7] -.

* قوله: (وإن زاد من وجه ونقص من آخر) كعبد صغير كبر، ومصوغ [8] كسرته وأعادته صياغة أخرى، فروع [9] .

* قوله: (ويثبت) ؛ أيْ: الخيار بين دفع النصف ونصف القيمة.

* قوله: (بما فيه فرض صحيح) ككون العبد شفوقًا على أولاد مالكه.

* قوله: (وزرع وفرس نقص لأرض) . . . . .

(1) كشاف القناع (7/ 2499) .

(2) المصدر السابق.

(3) الفروع (5/ 215) ، والمبدع (7/ 154) ، وكشاف القناع (7/ 2499 - 2500) .

(4) الفروع (5/ 215) .

(5) الفروع (5/ 215) ، والمبدع (7/ 154) .

(6) المصدران السابقان.

(7) في"ب":"معلو".

(8) في"ج"و"د":"ومصنوع".

(9) الفروع (5/ 215) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت