من عقدٍ إلى قبضٍ [1] ، وإن اختاره ناقصًا بجنايةٍ: فله معَه نصفُ أَرْشِها [2] .
وإن زاد من وجهٍ، ونقَص من آخَرَ: فلكلٍّ الخيارُ [3] ، ويثبُتُ بما فيه غرضٌ صحيح، وإن لم تَزدْ قيمتُه [4] ، و"حَمْل"في أمةٍ: نقصٌ، وفي بهيمةٍ: زيادةٌ، ما لم يفسُد اللحم [5] ، و"زرع"و"غَرْسٌ": نقصٌ لأرض [6] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (من عقد إلى قبض) والمحجور عليه لا يأخذ وليه إلا نصف قيمته -كما هو معلوم [7] -.
* قوله: (وإن زاد من وجه ونقص من آخر) كعبد صغير كبر، ومصوغ [8] كسرته وأعادته صياغة أخرى، فروع [9] .
* قوله: (ويثبت) ؛ أيْ: الخيار بين دفع النصف ونصف القيمة.
* قوله: (بما فيه فرض صحيح) ككون العبد شفوقًا على أولاد مالكه.
* قوله: (وزرع وفرس نقص لأرض) . . . . .
(1) كشاف القناع (7/ 2499) .
(2) المصدر السابق.
(3) الفروع (5/ 215) ، والمبدع (7/ 154) ، وكشاف القناع (7/ 2499 - 2500) .
(4) الفروع (5/ 215) .
(5) الفروع (5/ 215) ، والمبدع (7/ 154) .
(6) المصدران السابقان.
(7) في"ب":"معلو".
(8) في"ج"و"د":"ومصنوع".
(9) الفروع (5/ 215) .