فهرس الكتاب

الصفحة 2388 من 3861

وما قُبض من مسمَّى بذمةٍ، كمعيَّن، إلا أنه يُعتبر في تقويمه صفتُه يومَ قبضه [1] .

و"الذي بيدِه عُقْدةُ النكاح": الزوجُ [2] ، فإذا طلق قبل دخول، فأيُّهما عفا لصاحبه عما وجب له من مهر -وهو جائزُ التصرُّف- بَرِئ منه صاحبُه [3] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

طلبه ومنعته [4] أَوْ لا؟؛ لأنه لا يدخل في ضمانه إلا بالقبض، ومتى بقي ما قبضته إلى تنصفه وجب ردُّ نصفه بعينه في الأصح [5] .

* قوله: (يوم قبضه) ؛ لأنه الوقت الذي ملكته فديه.

* قوله: (فأيهما عفا لصاحبه. . . إلخ) سواء كان المعفو عنه عينًا أو دينًا، فإن كان دينًا، سقط بلفظ الهبة والتمليك والإسقاط والإبراء والعفو والصدقة والترك، ولا يفتقر إلى قبول [6] ،. . . . . .

(1) المحرر (2/ 36) ، والفروع (5/ 217) ، والمبدع (7/ 157) ، وكشاف القناع (7/ 2501) .

(2) المحرر (2/ 38) ، والمقنع (5/ 181) مع الممتع، والفروع (5/ 217) ، وكشاف القناع (7/ 2501) .

وفي المغني (10/ 160) : (وعن أحمد: أن الذي بيده عقدة النكاح: الولي) .

(3) وعنه: أن الأب يصح عفوه عن نصف مهر ابنته البكر إذا طلِّقت قبل الدخول، وقيل: يشترط مع ذلك صغرها أو جنونها.

المحرر (2/ 38) ، والمقنع (5/ 181) مع الممتع، والفروع (5/ 217) .

وانظر: كشاف القناع (7/ 2501) .

(4) في"أ":"ومنفعته".

(5) كشاف القناع (7/ 2501) .

(6) في"ب":"قبوله".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت