فهرس الكتاب

الصفحة 2392 من 3861

ويَنتصَّفُ بشرائها زوجَها [1] ، وفُرقةٍ من قِبَلِه: كطلاقِه وخُلعه -ولو بسؤالها- وإسلامِه، ما عدا مختارات من أسلم، ورِدَّتِه [2] ، وشرائهِ إيَّاها. . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (ويتنصف بشرائها زوجها) ؛ لأن البيع إنما تم بالسيد القائم مقام الزوج فلم يتمحض السبب منها [3] .

* قوله: (كطلاقه وخلعه ولو بسؤالها) [4] (وكذا تعليق طلاقها على فعلها وتوكلها فيه ففعلته) ، وقال الشيخ تقي الدين: (لو علق طلاقها على صفةٍ من فعلها الذي لها من بُدٍّ ففعلته فلا مهر لها، وقواه ابن رجب) ، إقناع [5] .

* قوله: (ما عدا مختارات من أسلم) ؛ (أيْ: ما عدا مختاراته للفراق [6] قبل الدخول فلا مهر لها -كما تقدم-) ، حاشية [7] .

(1) والرواية الثانية: أن شراءها زوجها يسقطه.

المحرر (2/ 35 و 37) ، والفروع (5/ 208) .

وانظر: المقنع (5/ 185) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2506) .

(2) المحرر (2/ 35) ، والعمدة ص (395) مع العد ة، والفروع (5/ 208) ، وكشاف القناع (7/ 2504) .

(3) المبدع شرح المقنع (7/ 162) ، وكشاف القناع (7/ 2506) .

(4) في"ب":"تجوالها"، وفي"ج"و"د":"سؤالها".

(5) الإقناع (7/ 2505) مع كشاف القناع.

وانظر: القواعد الفقهية لابن رجب - القاعدة السادسة والخمسون بعد المئة ص (331) ، والإنصاف (8/ 278) ، وكشاف القناع (7/ 2505) .

(6) في"د":"الفراق".

(7) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 186.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت