فهرس الكتاب

الصفحة 2393 من 3861

ولو من مستحقٍّ مهرَها [1] ، أو قِبَلِ أجنبيٍّ -كرضاعٍ ونحوه- قبلَ دخول [2] .

ويُقرِّرُه كاملًا:

1 -موتٌ ولو بقتلِ أحدِهما الآخرَ أو نفسَه [3] ، أو موتُه بعد طلاق، في مرض موت، قبل دخول [4] . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (ولو من مستحق مهرها) وهو سيدها الذي زوجه إياها؛ لأن ذلك لا فعل فيه للزوجة، وإنما حصلت الفرقة بقبول زوجها [5] .

* قوله: (أو قِبَلَ أجنبي) وهو غير الزوجَين.

* قوله: (ونحوه) ؛ (أيْ: نحو الرضاع كما لو وطئ ابن الزوج أو والده [6] الزوجة) ، حاشية [7] .

(1) وفي وجه: لا يتنصف الصداق بذلك بل يسقط كله.

المحرر (2/ 35) ، والفروع (5/ 209) ، وانظر: كشاف القناع (7/ 2506) .

(2) والرواية الثانية: أنه يسقط بذلك.

المحرر (2/ 35) ، والفروع (5/ 208) ، وانظر: العمدة ص (395) مع العدة، وكشاف القناع (7/ 2504) .

(3) والرواية الثانية: أنه يتقرر كاملًا إذا قتل نفسه أو قتله غيرهما أما لو قتل أحدهما الآخر فإنه لا يتقرر.

الفروع (5/ 207) ، والمبدع (7/ 162) ، وانظر: المحرر (2/ 35) ، وكشاف القناع (7/ 2506 - 2507) .

(4) والرواية الثانية: أنه لا يتقرر بذلك.

المحرر (2/ 35) ، وانظر: المقنع (5/ 193) مع الممتع، والفروع (5/ 207) ، وكشاف القناع (7/ 2507) .

(5) معونة أولي النهى (7/ 290 - 291) ، وكشاف القناع (7/ 2506) .

(6) في"د":"ولده".

(7) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 186.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت