ما لم تتزوَّجْ أو ترتَدَّ [1] .
2 -ووطؤها حيةً في فرجٍ ولو دُبرًا [2] ، وخَلوةٌ بها عن مميِّز وبالغ مطلقًا مع علمِه، ولم تَمنعْه -إن كان يَطأُ مثلُه، ويُوطأ مثلُها [3] -، ولا تُقبلُ دعواهُ عدَم علمِه بها -ولو نائمًا، أو به عمًى [4] ، أو بهما أو أحدِهما مانعٌ حسيٌّ- كجَبٍّ [5] ، ورَتْقٍ- أو شرعيٌّ -كحيضٍ، وإحرامٍ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ووطؤها حية. . . إلخ) أما لو وطئها بعد الموت فإن المهر كان قد تقرر بالموت.
* قوله: (مطلقًا) مسلمًا أو كافرًا ذكرًا أو أنثى عاقلًا أو مجنونًا [6] .
(1) وفي رواية: أن الخلوة لا تقرر المهر. الفروع (5/ 207) ، وانظر: المحرر (2/ 207) ، والمقنع (5/ 193) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2507) .
(2) الفروع (5/ 207) ، والإنصاف (8/ 283) ، وكشاف القناع (7/ 2507 - 2508) ، وانظر: المحرر (2/ 35) .
(3) وفي رواية: يتقرر وإن لم يعلم بها.
الفروع (5/ 207) ، والإنصاف (8/ 283) ، وانظر: المحرر (2/ 35) ، وكشاف القناع (7/ 2507) .
وذكر صاحب المحرر رواية: (أن الخلوة لا تقرر المهر) .
(4) وقيل: تقبل دعواه عدم علمه إن كان أعمى أو نائمًا. الإنصاف (8/ 283 - 284) .
وانظر: الفروع (5/ 207) ، وكشاف القناع (7/ 2507) .
(5) هو قطع الذكر من الجب وهو لغة القطع هبقال لمن فعل به ذلك مجبوب. النهاية في غريب الحديث والأثر (1/ 233) ، والمصباح المنير ص (34) .
(6) كشاف القناع (7/ 2507) .