وصومٍ واجبٍ [1] -، 3، 4، 5 - ولمسٌ [2] ، ونظرٌ إلى فرجها لشهوةٍ [3] ، وتقبيلها بحضرة الناس [4] .
لا إن تحمَّلتْ بمائِهِ [5] . ويثبُت به نسبٌ [6] وعدَّةٌ ومصاهرةٌ -ولو من أجنبيٍّ- لا رَجْعةٌ، ولو اتفقا على أنه لم يَطأ في الخلوة: لم يسقُط المهرُ، ولا العدَّةُ [7]
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (بحضرة الناس) ليس بقيد -على ما في الإقناع- [8] .
* قوله: (ومصاهرة) يعارض ما سبق في المحرمات في النكاح، وتقدم التنبيه عليه مع الجواب عنه عند قول المصنف:"ولا يُحَرِّمُ في مصاهرةٍ إلا تغييبُ حشفةٍ أصليةٍ في فرجٍ أصليٍّ. . . إلخ" [9] .
* قوله: (ولو اتفقا على أنه لم يطأ في الخلوة لم يسقط المهر) (من الأصحاب
(1) والرواية الثانية: أن المهر لا يتقرر إن كان يوجد مانع حسي أو شرعي.
المحرر (2/ 35) ، والفروع (5/ 208) ، والمبدع (7/ 168) ، وانظر: المغني (10/ 155) ، وكشاف القناع (7/ 2508) .
(2) المحرر (2/ 35) ، والفروع (5/ 258) ، وكشاف القناع (7/ 2508) .
(3) الفروع (5/ 208) ، وكشاف القناع (7/ 2508) .
(4) كشاف القناع (7/ 2508) .
(5) والوجه الثاني: يتقرر بتحملها ماءه المهر.
الفروع (5/ 208) ، وانظر: كشاف القناع (7/ 2508) .
(6) المصدران السابقان.
(7) المغني (10/ 153) ، والفروع (5/ 207) ، وكشاف القناع (7/ 2508) .
(8) حيث قال: (وتقبيلها ولو بحضرة الناس) . الإقناع (7/ 2508) مع كشاف القناع.
(9) انظر: ص (319 - 320) ، وراجع: منتهى الإرادات (2/ 172) .