فهرس الكتاب

الصفحة 2401 من 3861

ولمن اتَّفقا قبل عقد على مهر، وعَقَداهُ بأكثرَ تجمُّلًا: فالمهرُ ما عُقد عليه [1] ، ونَصَّ:"أنها تَفِي بما وَعدتْ به وشرَطتْه" [2] .

وهديةُ زوج ليست من المهر [3] فما قبلَ عقدٍ: إن وعَدُوه ولم يَفُوا رَجَع بها [4] . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

ما أقرت به، ذكره في الشرح [5] .

* قوله: (ونص أنها تفي بما وعدت) ؛ أيْ: استحبابًا [6] .

* قوله: (فما قبلَ عقدٍ إنْ وَعَدُوه ولم يفوا رجع بها) قاله الشيخ تقي الدين [7] ، وقال فيما إذا اتفقوا على النكاح من غير عقد فأعطى أباها لأجل ذلك شيئًا فماتت قبل العقد ليس له استرجاع ما أعطاهم [8] .

(1) وقيل: المهر ما اتفقا عليه أولًا.

الإنصاف (8/ 295) ، وانظر: كشاف القناع (7/ 2511) .

(2) الإنصاف (8/ 295) ، وكشاف القناع (7/ 2509 و 2511) .

(3) المبدع (7/ 166) ، وكشاف القناع (7/ 2508 - 2509) .

(4) المصدران السابقان.

(5) الشرح الكبير (21/ 249 - 250) مع المقنع والإنصاف.

(6) الإنصاف (8/ 295) ، وكشاف القناع (7/ 2511) .

قال في كشاف القناع: (ويستحب أن تفي بما وعدت به وشرطته) ، ونسب المرداوي في الإنصاف إلى أبي حفص البرمكي أنه يجب عليها الوفاء بذلك قال: (قلت: وهو الصواب) .

(7) المبدع شرح المقنع (7/ 166) ، والإنصاف (8/ 296) ، والإقناع (7/ 2509) مع كشاف القناع.

(8) كشاف القناع (7/ 2509) ، وعلل البهوتي -رحمه اللَّه- ذلك في كشاف القناع بقوله: (لأن عدم التمام ليس من جهتهم، وعلى قياس ذلك لو مات الخاطب لا رجوع لورثته) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت