فهرس الكتاب

الصفحة 2403 من 3861

وتثبُت مع مقرِّر له أو لنصفه [1] .

ومن أخذ بسبب عقدٍ: كدلَّالٍ ونحوه -فإن فُسخ بيعٌ بإقالة، ونحوها- مما يقِفُ على تراضٍ: لم يرُدَّه، وإلا: ردَّه [2] .

وقياسه: نكاحٌ فُسِخ لفقد كفاءةٍ أو عيبٍ: فيردُّه، لا لردة ورضاع ومخالعة [3] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (وتثبت [4] مع مقرر له) كالدخول[والموت والخلوة ونحوها.

* قوله: (أو لنصفه) كطلاق قبل الدخول] [5] .

* قوله: (مما يقف على تراضٍ) قد يكون التراضي منهما في غير صورة الإقالة؛ كما إذا شرط كل منهما الخيار ثم رد كل منهما برضاه وبعضهم عزبت [6] عنه هذه الصورة، فادعى أنه لا يتصور التراضي منهما في غير مسألة الإقالة، وغفل عما في شرح شيخنا [7] .

= (7/ 2443 - 2444) ، وفي المنتهى (2/ 178) .

(1) المصدران السابقان.

(2) المصدران السابقان.

(3) الإنصاف (8/ 297) .

(4) في"أ":"ويثبت".

(5) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"أ".

(6) وفي"د":"عربت".

(7) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 79) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت