وتثبُت مع مقرِّر له أو لنصفه [1] .
ومن أخذ بسبب عقدٍ: كدلَّالٍ ونحوه -فإن فُسخ بيعٌ بإقالة، ونحوها- مما يقِفُ على تراضٍ: لم يرُدَّه، وإلا: ردَّه [2] .
وقياسه: نكاحٌ فُسِخ لفقد كفاءةٍ أو عيبٍ: فيردُّه، لا لردة ورضاع ومخالعة [3] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وتثبت [4] مع مقرر له) كالدخول[والموت والخلوة ونحوها.
* قوله: (أو لنصفه) كطلاق قبل الدخول] [5] .
* قوله: (مما يقف على تراضٍ) قد يكون التراضي منهما في غير صورة الإقالة؛ كما إذا شرط كل منهما الخيار ثم رد كل منهما برضاه وبعضهم عزبت [6] عنه هذه الصورة، فادعى أنه لا يتصور التراضي منهما في غير مسألة الإقالة، وغفل عما في شرح شيخنا [7] .
= (7/ 2443 - 2444) ، وفي المنتهى (2/ 178) .
(1) المصدران السابقان.
(2) المصدران السابقان.
(3) الإنصاف (8/ 297) .
(4) في"أ":"ويثبت".
(5) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"أ".
(6) وفي"د":"عربت".
(7) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 79) .