ويلزمهما فرضُه، كحكمِه [1] ، فدل أن ثبوت سبب المطالبة -كتقديره أجرةَ مثلٍ أو نفقةً، ونحوه- حكمٌ، فلا يغيِّرُه حاكم آخرُ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وبخطه: ومتى صحَّ الفرض كان كالمسمى في العقد في أنه يتنصف بالطلاق ولا تجب المتعة معه [2] .
* قوله: (ويلزمهما [3] فرضه) ؛ أيْ: الأخذ [4] بما فرضه.
* قوله: (فدل. . . إلخ) هذا كلام صاحب الفروع [5] .
* قوله: كتقديره)؛ أيْ: الحاكم.
* قوله: (أجرة مثل) وكفرض المهر هنا.
* قوله: (ونحوه) لعل من نحوه تقدير معلوم لأحد من أهل وقف لم يعيِّن واقفه شيئًا أو لم يطَّلع على كتابه.
* قوله: (حكم) فتكون هذه القاعدة مستثناة من عموم ما سيأتي في كتاب القضاء [6] ، من أن الثبوت عندهم ليس بحكم، فتنبه [7] !.
(1) المحرر (2/ 36) ، والمقنع (5/ 192) مع الممتع، والفروع (5/ 219) ، وكشاف القناع (7/ 2512 - 2513) .
(2) معونة أولي النهى (7/ 309) ، وكشاف القناع (7/ 2513) .
(3) في"ج"و"د":"ويلزمها".
(4) في"ب":"أخذ".
(5) الفروع (5/ 219) .
(6) منتهى الإرادات (2/ 584) ، وراجع لمعنى المتعة: النهاية في غريب الحديث والأثر (4/ 292) ، والمصباح المنير ص (214) .
(7) وقد حاول البهوتي -رحمه اللَّه- الجمع بين ما هنا وما في كتاب القضاء، على اعتبار أن هذا ليس مستثنى منه بما حاصله أن ما هنا من ثبوت صفة شيء كصفة عدالة وأهلية وصية =