فهرس الكتاب

الصفحة 2408 من 3861

ما لم يتغيَّر السببُ [1] .

وإن مات أحدهما قبل دخولٍ وفرضٍ: وَرِثه صاحبُه، ولها مهرُ نسائها [2] .

وإن طُلِّقتْ قبلهما: لم يكن عليه إلا المتْعة [3] . وهي: ما تجب لحرةٍ أو سيدِ أمةٍ على زوج، بطلاق قبل دخولٍ. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (ما لم يتغير السبب) كيسرة في النفقة أو عسرة [4] [5] .

* قوله: (وإن طلقت قبلهما) ؛ أيْ: الدخول والفرض.

* قوله: (إلا المتعة) وإن طلقت بعد الفرض وقبل الدخول فنصف ما فرض.

وبخطه: وكذا ما يتنصف به الصداق غير الطلاق، وأما ما يسقط الصداق

= وأنه حكم أما ما هناك فإنه من ثبوت الشيء، وهو ليس حكم بصحته كثبوت وقف وبيع وإجازة.

راجع: ص (1496 - 1497) ، وانظر: شرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 474) .

(1) الفروع (5/ 219) ، والمبدع (7/ 168) ، وكشاف القناع (7/ 2513) .

(2) وعنه: لا مهر لها، وعنه: يتنصف بالموت إلا أن يكون قد فرضه لها.

قال ابن عقيل: (لا وجه للتنصيف عندي) ، وقال الشيخ تقي الدين: (في القلب حزازة من هذه الرواية، والمنصوصُ عليه في رواية الجماعة أن لها مهر المثل) .

الإنصاف (8/ 298) ، وانظر: كشاف القناع (7/ 2513) .

(3) المقنع (5/ 194) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2513) .

وقد فصَّل ابن مفلح في الفروع (5/ 219 - 220) ، والمرداوي في تصحيح الفروع مع الفروع وفي الإنصاف (8/ 299) : المسألة.

(4) في"د":"أو عسر".

(5) الفروع (5/ 219) ، والمبدع شرح المقنع (7/ 168) ، وكشاف القناع (7/ 2513) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت