فهرس الكتاب

الصفحة 2415 من 3861

لا مطاوعةٍ [1] ، غير أمةٍ أو مبعَّضة -بقدرِ رِقٍّ [2] -، وعلى من أذهَبَ عُذْرةَ أجنبيَّهٍ بلا وطء، أرْشُ بكارتها [3] ، وإن فَعله زوجٌ، ثم طلق قبل دخول: لم يكن عليه إلا نصفُ المسمَّى [4] .

ولا يصحُّ تزويجُ من نكاحُها فاسدٌ، قبل طلاقٍ أو فسخٍ. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وأنها ليست كالأجنبية من كل الوجوه، وأنه لا يجب بوطئها ميتة ما يجب بوطء غيرها)، فليحرر!.

* [قوله] [5] : (لا مطاوعة) انظر هل ولو غير مكلفة [6] .

* قوله: (أرش بكارتها) وهي ما بين مهر البكر والثيب قاله في الإقناع [7] ، وهو مخالف لما يأتي في الجنايات [8] من أنه حكومة.

* قوله: (ولا يصح تزويج من نكاحها فاسد قبل طلاق أو فسخ) ؛ لأنه نكاح يسوغ الاجتهاد فيه، فاحتيج إلى إيقاع فرقة كالصحيح المختلف

(1) وقيل: يجب المهر للمطاوعة. الإنصاف (8/ 308) ، وانظر: كشاف القناع (7/ 2517) .

(2) المبدع (7/ 173) .

(3) والرواية الثانية: لها مهر المثل.

المحرر (2/ 39) ، والممتع (5/ 201) مع الممتع، والفروع (5/ 225) ، وانظر: كشاف القناع (7/ 2517) .

(4) وعنه: عليه مهر المثل.

الفروع (5/ 225) ، وانظر: المحرر (2/ 39) ، والمقنع (5/ 201) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2518) .

(5) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"د".

(6) في"أ"و"ب"و"د":"غير مطلقة".

(7) الإقناع (7/ 2517) مع كشاف القناع.

(8) منتهى الإرادات (2/ 417) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت