فهرس الكتاب

الصفحة 2416 من 3861

فإن أباهما زوجٌ: فسَخَه حاكمٌ [1] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

فيه؛ ولأن تزويجها من غير فرقة يفضي [2] إلى تسليط زوجَين عليها كل يعتقد صحة نكاحه، قاله في الشرح [3] .

فعلى هذا لو تزوجت بآخر قبل الفرقة لم يصح النكاح الثاني، ولم يجُز تزويجها لثالث [4] حتى يطلق الأوَّلان أو يفسخ نكاحهما [5] .

وبخطه -رحمه اللَّه تعالى-: وهل على قياس ذلك [البيع] [6] بالشراء الفاسد، فلا يصح بيعه لثان إلا بفسخٍ أو تقابلٍ، بحثه شيخنا وقال بعد مدة: (ينبغي أن يكون على قياسه، ثم رجع عنه اعتمادًا على تعليلهم الذي نقله الشارح في أول الفصل حيث قال [7] : لأن العقد الفاسد [وجوده كعدمه] [8] ، فإذا افترقا قبل الدخول بطلاق أو غيره [9] فلا مهر. . . فيه؛ لأنه عقد فاسد فيخلو من العوض كالبيع الفاسد) ، انتهى، فليحرر!.

(1) الفروع (5/ 223) ، والمبدع (7/ 173) ، وكشاف القناع (7/ 2516) .

(2) في"ب"و"ج":"يفض".

(3) الشرح الكبير (21/ 290) مع الممتع والإنصاف، ونقل ذلك الفتوحي في معونة أولي النهى (7/ 321) ، والبهوتي في كشاف القناع (7/ 2516) ، وفي شرح منتهى الإرادات (3/ 84) .

(4) في"ج":"الثالث".

(5) معونة أولي النهى شرح المنتهى (7/ 321) ، وكشاف القناع (7/ 2516) ، وفي شرح منتهى الإرادات (3/ 84) .

(6) ما بين المعكوفتَين مكرر في:"أ"

(7) الشرح الكبير (1/ 286) مع المقنع، والنقط تشير إلى كلام ساقط.

(8) ما بين المعكوفتَين ليس في الشرح الكبير.

(9) في"ج":"أو غير".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت