ولزوجةٍ قبل دخولٍ، منعُ نفسِها حتى تَقبضَ مهرًا حالًّا [1] لا مؤجَّلًا حَلَّ [2] ، ولها زمنه النفقة [3] ، والسفر بلا إذنه [4] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ولزوجة قبل دخول منع نفسها. . . إلخ) ولها المطالبة ولو لم [تصلح] [5] للاستمتاع، لا فرق بين المفوضة ومن سمي لها [6] .
* قوله: (ولها [7] زمنه النفقة) (إن صلحت للاستمتاع) ، إقناع [8] .
وبخطه: قال شيخنا الموفق [9] إنما لها النفقة في الحضر دون السفر؛ لأنه لو بذل لها الصداق وهي غائبة لم يمكنه تسلمها بدليل [10] أنها لو سافرت بلا إذنه تسقط نفقتها [11] -كذا بخط شيخنا عبد الرحمن-.
* قوله: (والسفر بلا إذنه) ؛ لأنه لم يثبت له عليها حق الحبس، فهي كمن
(1) المحرر (2/ 38) ، والمقنع (5/ 202) مع الممتع، والفروع (5/ 222) ، وكشاف القناع (7/ 2518) .
(2) والوجه الثاني لها: أن ذلك إن كان مؤجلًا حَلَّ.
المحرر (2/ 38) ، وانظر: الفروع (5/ 222) ، وكشاف القناع (7/ 2518) .
(3) والوجه الثاني: لا نفقة لها.
الفروع (5/ 222) ، وانظر: الإنصاف (8/ 311) ، وكشاف القناع (7/ 2518) .
(4) الفروع (5/ 222) ، والإنصاف (8/ 311) ، وكشاف القناع (7/ 2518) .
(5) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"د".
(6) معونة أولي النهى (7/ 321) ، وكشاف القناع (7/ 2518) .
(7) في"ب":"وله".
(8) الإقناع (7/ 2518) مع كشاف القناع.
(9) في"أ"و"ب"و"ج":"موفق، وهو الموفق ابن قدامة".
(10) في"ب"و"ج"و"د":"وبدليل".
(11) لم أجده هكذا بنصه، والمسألة في المغني (11/ 400) .