ولو قبضتْه وسلمت نفسَها، ثم بانَ مَعِيبًا: فلها منعُ نفسِها [1] ، ولو أبَى كلٌّ تسليمَ ما وجب عليه: أُجبرَ زوجٌ ثم زوجةٌ [2] ، وإن بادَرَ أحدُهما به: أُجبِرَ الآخرُ [3] ، ولو أبَتِ التسليمَ بلا عذرٍ: فله استرجاع مهرٍ قُبض [4] ، وإن دخل أو خَلا بها مطاوِعةً: لم تَملكْ منْعَ نفسِها بعدُ [5] [6] .
وإن أعسَر بمهرٍ حالٍّ -ولو بعدَ دخول-. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لا زوج لها، وبقاء درهم منه كبقاء جميعه كسائر الديون [7] .
* قوله: (ولو أبت التسليم بلا عذر فله استرجاع مهر قبض) ولو كانت محبوسة ولها عذر يمنع التسليم وجب تسليم الصداق [8] .
قال في الفروع [9] : (ومن اعترف لامرأة بأن [10] هذا ابنه منها لزمه لها مهر
(1) والوجه الثاني: لا تملك منع نفسها.
المحرر (2/ 38) ، وانظر: الفروع (5/ 222) ، وكشاف القناع (7/ 2518) .
(2) المبدع (7/ 177) ، وكشاف القناع (7/ 2518 - 2519) .
(3) المصدران السابقان.
(4) المصدران السابقان.
(5) في"م":"بعده".
(6) والقول الثاني: تملك منع نفسها.
المحرر (2/ 38) ، والمقنع (5/ 202) ، وانظر: الفروع (5/ 222) .
(7) المغني (10/ 172) ، ومعونة أولي النهى (7/ 322) ، وكشاف القناع (7/ 2518) .
(8) كشاف القناع (7/ 2518) .
(9) الفروع (5/ 225) .
(10) في"أ":"أن"