فلحرَّة مكلفةٍ الفسخُ [1] : ما لم تكن عالمة بعُسرتِه [2] ، والخِيرَةُ لحرةٍ وسيدِ أمةٍ [3] ، لا وليِّ صغيرة ومجنونة [4] ، ولا يصح الفسخُ إلا بحكم حاكم [5] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
مثلها؟ لأنه [6] الظاهر -قاله في الترغيب-)، [انتهى] [7] .
* قوله: (لا ولي صغيرة ومجنونة) ؛ لأنه لا حق له في المهر [8] .
(1) وفي وجهٍ: لا فسخ لها بعد الدخول فقط.
المحرر (2/ 38) ، والمقنع (5/ 203) ، والفروع (5/ 222) ، وانظر: كشاف القناع (7/ 2519) .
وفي الفروع: (وقيل: لا فسخ) .
(2) الفروع (5/ 222) ، وكشاف القناع (7/ 2519) .
(3) وقيل: ليس لسيد الأمة خِيرَةٌ.
الفروع (5/ 223) ، والمبدع (7/ 177) ، وانظر: المحرر (2/ 38) ، وكشاف القناع (7/ 2519) .
(4) كشاف القناع (7/ 2519) .
(5) المحرر (2/ 38) ، والمقنع (5/ 203) مع الممتع، والفروع (5/ 223) ، وكشاف القناع (7/ 2519) .
(6) في"د":"لأن".
(7) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ب"و"ج"و"د".
(8) معونة أولي النهى (7/ 324) ، وكشاف القناع (7/ 2519) .