ويحرُم به [1] ، وجلوسٌ معه [2] ، وأكلٌ بلا إذنٍ صريحٍ، أو قرينةٍ [3] ولو من بيت قريبه أو صديقه، ولم يُحرزه عنه [4] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[فيها] [5] الحيوان يكون مباحًا لا مكروهًا، وظاهر كلام الإنصاف [6] أنه لا يحرم مطلقًا، قال: (وهو المذهب) ، نقله شيخنا في الشرح [7] وأقره، فليحرر!.
* قوله: (وأكل. . . إلخ) ؛ أيْ: يحرم.
* قوله: (ولو من بيت قريبه أو صديقه) لقوله -تعالى-: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} [النساء: 29] [8] .
وقال الشافعية هي منسوخة بقوله - [تعالى] [9] : {وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ} إلى قوله [10] : {أَوْ صَدِيقِكُمْ} [النور: 61] [11] ،
(1) أيْ: يحرم سترها بالحرير. كشاف القناع (7/ 2527) .
(2) المصدر السابق.
(3) المحرر (2/ 40) ، والمقنع (5/ 216) مع الممتع، والفروع (5/ 232) ، وكشاف القناع (7/ 2527) .
(4) وقيل: يجوز إذا علم رضاه.
الفروع (5/ 232) ، وكشاف القناع (7/ 2527) ، وانظر: المبدع (7/ 186) .
(5) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ب".
(6) الإنصاف (8/ 336) .
(7) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 88) ، وكشاف القناع (7/ 2526) .
(8) وتمام الآية: {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} .
(9) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ج".
(10) في"د":"قوله -تعالى-".
(11) والآية بتمامها: لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى =