كزمر، وخمر، وأمكنه الإنكارُ: حضَر وأنكر، وإلا: لم يحضُر [1] ، ولو حضَر فشاهَده: أزاله وجلس، فإن لم يقدر: انصرف [2] ، وإن عَلم به -ولم يَره، ولم يَسمعه- أُبيحَ الجلوسُ [3] .
وإن شاهد سُتورًا معلقة فيها صُوَرُ حيوان: كُره [4] ، لا إن كانت مبسوطةً، أو على وِسادةٍ [5] ، وكُره سترُ حيطان بستور لا صُورَ فيها، أو فيها صورُ غيرِ حيوان، بلا ضرورةٍ: من حَرٍّ، أو بردٍ -إن لم تكن حريرًا- [6] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (كزمر وخمر) وعود وطبل وآنية ذهب أو فضة أو فرش محرمة [7] .
* قوله: (وإلا لم يحضر) ؛ لئلا يكون قاصدًا لرؤيته أو سماعه.
* قوله: (وإن شاهد ستورًا معلقة فيها صور حيوان كره) ؛ أيْ: إن كان على صورة يعيش فيها الحيوان، ومقتضى القواعد أنه إن كان على صورة يعيش فيها الحيوان حرم، ولكن عبارة الإقناع [8] صريحة في أنه إذا كان على صورة لا يعيش
(1) المحرر (2/ 40) ، والمقنع (5/ 211) مع الممتع، والفروع (5/ 223) ، وكشاف القناع (7/ 2525 - 2526) .
(2) المصادر السابقة.
(3) المصادر السابقة.
(4) المحرر (2/ 40) ، والمقنع (5/ 212) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2526) .
(5) المحرر (2/ 40) ، والمقنع (5/ 212) مع الممتع، والفروع (5/ 234) ، وكشاف القناع (7/ 2526) .
(6) المحرر (2/ 40) ، والمقنع (5/ 215) مع الممتع، والفروع (5/ 223) ، وكشاف القناع (7/ 2526 - 2527) .
(7) كشاف القناع (7/ 2525) .
(8) الإقناع (7/ 2526) مع كشاف القناع.