فهرس الكتاب

الصفحة 2449 من 3861

وله إلزامُها بغَسلِ نجاسةٍ [1] ، وغُسلٍ من حيض ونفاس [2] وجنابةٍ: مكلفةً [3] ، وأخذ ما يُعافُ: من شعر وظُفر [4] . لا بعجنٍ أو خبزٍ أو طبخٍ، أو نحوها [5] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (مكلفة) حال مقيدة لذات الجناية [6] ، ومقتضى حل الشارح أنه خبر لكان المحذوفة مع اسمها [7] .

* قوله: (أو نحوها) (ككنس دار وملء ماء من بئر وطحن، وأوجب [8]

(1) والرواية الثانية: ليس له ذلك.

المقنع (5/ 225) مع الممتع، والفروع (5/ 248) ، وانظر: المحرر (2/ 41) ، وكشاف القناع (7/ 2547) .

(2) وعنه: لا تجبر على غسل الحيض بل يطأ بدونه.

المحرر (2/ 41) ، والفروع (5/ 248) ، والمبدع (7/ 196) ، وانظر: كشاف القناع (7/ 2547) .

(3) وفي رواية: ليس له إلزام الذمية بغسل الجنابة.

المحرر (2/ 41) ، والمقنع (5/ 225) مع الممتع، الفروع (5/ 250) .

وفي المبدع (7/ 195) ، وكذلك الإنصاف (8/ 349) رواية: (ليس له إلزام المسلمة أيضًا) ، قال في الإنصاف: (وهو بعيدٌ جدًّا) .

(4) والوجه الثاني: ليس له إلزامها بذلك. الفروع (5/ 251) ، وانظر: المحرر (2/ 41) .

(5) وقيل: إنه واجب، وهو قول الجوزجاني، وقال الشيخ تقي الدين: (الواجب المعروف من مثلها لمثله) ، وقال أبو ثور: (عليها أن تخدمه في كل شيء) .

الفروع (5/ 252) ، والمبدع (7/ 203) ، وانظر: كشاف القناع (7/ 2553) .

(6) في"أ":"الجناية".

(7) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 96) .

(8) في"ب":"وأواجب".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت