وله منعُ ذميَّةٍ دخولَ بَيْعةٍ وكنيسة [1] ، وشُربَ ما يُسكرها لا دونَه [2] . ولا تُكرهُ على إفسادِ صومها أو صلاتها [3] أو سَبْتِها [4] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الشيخ تقي الدين المعروف من مثلها لمثله)، شرح [5] .
* قوله: (وشرب ما يسكرها) من [6] خمر أو نبيذ، قال الشارح: لاتفاق الأديان على تحريمه [7] .
* قوله: (أو سَبْتِهَا) لم يقل: (أو عيدها) لما ذكروه في باب أحكام أهل الذمة من أن تحريم السبت باق بنص القرآن بخلاف يوم الأحد للنصارى، فإن تحريمه ليس بباق [8] -كذا [9] بهامش-، فليحرر وليتأمل! في قوله: بنص القرآن، ولعل في العبارة تحريفًا والأصل (ثابت) بدل (باق) ؛ لأن قوله -تعالى-: {إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ} [الأعراف: 163] [10] الآية دليل على تحريمه [عليهم بقرينة
(1) الفروع (5/ 251) ، وكشاف القناع (7/ 2548) .
(2) وعنه: تمنع من دونه.
الفروع (5/ 251) ، والإنصاف (8/ 352) ، وانظر: المحرر (2/ 41) ، وكشاف القناع (7/ 2548) .
(3) الفروع (5/ 251) ، والإنصاف (8/ 352) ، وكشاف القناع (7/ 2548) .
(4) كشاف القناع (7/ 2548) .
(5) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 96) .
(6) في"ب"و"ج"و"د":"أيْ: من".
(7) المصدر السابق.
(8) المبدع شرح المقنع (3/ 429) ، ومعونة أولي النهى (7/ 382) .
(9) في"د":"وكذا".
(10) والآية تمامها: {وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ} .