فهرس الكتاب

الصفحة 2460 من 3861

ويحرمُ أن يدخُلَ إلى غير ذاتِ ليلةٍ فيها إلا لضرورةٍ، وفي نهارِها إلا لحاجةٍ: كعِيادةٍ [1] ، فإن لم يَلبَثْ: لم يقضِ، وإن لَبِثْ: لم يقضِ، وإن لَبِث أو جامَع: لزمه قضاءُ لُبْثٍ وجماعٍ [2] -لا قُبلةٍ ونحوِها- من حقِّ الأخرى [3] ، وله قضاءُ أولِ ليل عن آخرِه [4] , وليلِ صيف عن شتاءٍ: وعكسُهما [5] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

كما أسلفه في قوله: (ويكون ليلة وليلة إلا أن يرضَين بأكثر) .

* قوله: (فيها) ؛ أيْ: في الليلة التي ليست لها.

* قوله: (وإن لبث) ؛ أيْ: ليلًا أو نهارًا [6] ، ومقتضى تصوير الشارح [7] بقوله:

(1) المحرر (2/ 42 - 43) ، والفروع (5/ 255) ، وكشاف القناع (7/ 2560) .

وانظر: المقنع (5/ 238) مع الممتع.

(2) من حق الأخرى، وقيل: لا يجب قضاء الوطء.

المحرر (2/ 43) ، وانظر: المقنع (5/ 238) مع الممتع، والفروع (5/ 255) ، وكشاف القناع (7/ 2560) .

(3) والوجه الثاني: يقضي القبلة ونحوها.

الفروع (5/ 255) ، والإنصاف (8/ 368) ، وانظر: كشاف القناع (7/ 2560) .

(4) وعكسهما، وقيل: يتعين زمنه.

الفروع (5/ 255) ، وانظر: الإنصاف (8/ 368) ، وكشاف القناع (7/ 2560) .

(5) وقيل: لا يقضي ليلة صيف عن ليلة شتاء.

الإنصاف (8/ 368) ، وانظر: الفروع (5/ 255) ، وكشاف القناع (7/ 2560) .

(6) وهو المفهوم من إطلاق صاحبيَ المحرر والفروع، انظر: المحرر (2/ 43) ، والفروع (5/ 255) .

(7) معونة أولي النهى (7/ 401) ، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 102) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت