ومن انتَقل إلى بلد: لم يَبر أن يَصحَبَ إحداهن، والبواقيَ غيرُه إلا بقُرعةٍ [1] ، ومن امتنعتْ من سفر أو مَبيتٍ معه [2] ، أو سافرت لحاجتها -ولو بإذنه- سقط حقُّها؛ من قَسْم ونفقةٍ -لا لحاجتِه، ببعثِه [3] -.
ولها هبةُ نَوْيتِها -بلا مال- [4] لزوجٍ يجعله لمن شاء، ولضرَّةٍ بإذنه [5] ولو أبَتْ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(وهو أن يدخل في ليلة المظلومة. . . إلخ) أن الحكم خاص بالليل إلا [6] أن يكون مراده مجرد التمثيل.
* قوله: (ومن انتقل) ؛ أيْ: أراد الانتقال.
* قوله: (ومن امتنعت من سفر) ؛ أيْ: معه.
* قوله: (ولضرة بإذنه) كما كانت سودة [7] . . . . . .
(1) المقنع (5/ 239) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2562) .
(2) سقط حقها من قَسْمٍ ونفقة، وقيل: لها النفقة، وقيل: لها النفقة بالوطء. الفروع (5/ 255) .
وانظر: المحرر (2/ 43) ، والمقنع (5/ 245) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2562) .
(3) والوجه الثاني: لها النفقة والقَسم، وقيل: لها النفقة دون القَسم. المحرر (2/ 43) ، والمقنع (5/ 240) مع الممتع، والفروع (5/ 256) ، وكشاف القناع (7/ 2563) .
(4) وقال الشيخ: (قياس المذهب أخذ العوض عن سائر حقوقها من القَسْم وغيره، ووقع في كلام القاضي ما يقتضي جوازه كأخذ العوض عن القود في الخلع) .
الإنصاف (8/ 371) ، وكشاف القناع (7/ 2563) ، وانظر: الفروع (5/ 257) .
(5) وقيل: لا تهب الأَمَةُ نوبتها إلا بإذن سيدها.
المحرر (2/ 43) ، والفروع (5/ 257) ، وانظر: المقنع (5/ 241) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2559 و 2562) .
(6) في"ج"و"د":"أو".
(7) هي: سودة أم المؤمنين بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك، =