فهرس الكتاب

الصفحة 2471 من 3861

ولا يصحُّ إبراءُ غير وكيلها في خُلعٍ فقط [1] .

وإن شرَطا ما لا يُنافِي نكاحًا: لزم، وإلا: فلا، كتركِ قسمٍ أو نفقةٍ، ولِمن رضيَ، العَوْدُ [2] . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

أنها حرف، فتدبر!.

* قوله: (ولا يصح [إبراءُ غير وكيلهما[3] في خلع فقط) ؛ يعني: أنه لا يصح من أحد الوكيلَين] [4] إبراء إلا إذا أبرأ وكيل [الزوج وكيل] [5] الزوجة، فإنه يصح أن يبرئ وكيل الزوجة الزوج في خلع فقط؛ أي لا في غير الخلع [6] ، قال في الإنصاف: (لا يصح الإبراء من الحَكَمَيْنِ إلا في الخلع خاصة من وكيل المرأة فقط -قاله المصنف والشارح وصاحب الفروع وغيرهم-) [7] ، انتهى [8] .

* قوله: (لزم) هذا وارد على قولهم: ومحل المعتبر منها صلب العقد، إلا أن يقال: إنهم نزلوا هذه الحالة منزلة ابتداء العقد -نبه عليه شيخنا في شرحه [9] -.

* قوله: (وإلا) بأن اشترطا شيئًا ينافي النكاح؛ كترك قسم وعدم النفقة

= سير أعلام النبلاء (10/ 206 - 208) ، وشذرات الذهب (2/ 36) .

(1) الفروع (5/ 263) ، والإنصاف (8/ 381) ، وكشاف القناع (7/ 2568) .

(2) الفروع (5/ 263) ، وكشاف القناع (7/ 2568) .

(3) في"م"و"ط":"وكيلها"، وهو أولى مما في الحاشية.

(4) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"أ".

(5) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"د".

(6) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 106) .

(7) الإنصاف (8/ 318) ، وراجع: الفروع (5/ 263) .

(8) في"ب"و"ج"و"د":"انتهى شرح".

(9) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 106) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت