فهرس الكتاب

الصفحة 2472 من 3861

ولا ينقطع نظرُهما بغيبة الزوجَيْن أو أحدِهما [1] ، وينقطع بجنونِهما أو أحدِهما [2] ، ونحوه: مما يُبطل الوكالةَ [3] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

-كما ذكره المصنف-.

* قوله: (مما يبطل الوكالة) كالموت والعزل.

(1) هذا على الرواية الأولى القائلة بعدم الإجبار، وأما على الرواية الثانية القائلة بالإجبار فإنه ينقطع.

وقيل: لا ينقطع على كلا الروايتَين.

المحرر (2/ 44) ، والفروع (5/ 264) ، والإنصاف (8/ 381) ، وانظر: كشاف القناع (7/ 2568) .

(2) هذه على الرواية الأولى دون الثانية. وقيل: ينقطع على كلا الروايتَين.

المحرر (2/ 44) ، والفروع (5/ 264) ، والإنصاف (8/ 381) ، وانظر: كشاف القناع (7/ 2568) .

(3) كشاف القناع (7/ 2568) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت