ولا ينقطع نظرُهما بغيبة الزوجَيْن أو أحدِهما [1] ، وينقطع بجنونِهما أو أحدِهما [2] ، ونحوه: مما يُبطل الوكالةَ [3] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
-كما ذكره المصنف-.
* قوله: (مما يبطل الوكالة) كالموت والعزل.
(1) هذا على الرواية الأولى القائلة بعدم الإجبار، وأما على الرواية الثانية القائلة بالإجبار فإنه ينقطع.
وقيل: لا ينقطع على كلا الروايتَين.
المحرر (2/ 44) ، والفروع (5/ 264) ، والإنصاف (8/ 381) ، وانظر: كشاف القناع (7/ 2568) .
(2) هذه على الرواية الأولى دون الثانية. وقيل: ينقطع على كلا الروايتَين.
المحرر (2/ 44) ، والفروع (5/ 264) ، والإنصاف (8/ 381) ، وانظر: كشاف القناع (7/ 2568) .
(3) كشاف القناع (7/ 2568) .