(21) كِتَابُ الطَّلَاقِ
وهو: حَلُّ قَيْدِ النكاحِ، أو بعضِه [1] ، ويُكرهُ بلا حاجةٍ [2] ، ويُباح عندها [3] . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
كتاب الطلاق [4]
* قوله: (ويكره بلا حاجة) لاشتماله على إزالة النكاح المشتمل على المصالح المندوب إليها [5] .
* قوله: (ويباح عندها) ؛ أيْ: عند الحاجة؛. . . . . .
(1) المقنع (5/ 285) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2589) .
(2) وعنه: يحرم، وعنه: لا يكره. الفروع (5/ 281) .
وانظر: المحرر (2/ 50) ، والمقنع (5/ 285) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2589 - 2590)
(3) المحرر (2/ 50) ، والفروع (5/ 281) ، وكشاف القناع (8/ 2589) .
(4) الطلاق لغة: مصدر طَلقت المرأة بفتح اللام -تطلق طلاقًا، وطلُقت -بضم اللام -والضم أكثر-؛ أيْ: بانت من زوجهها فهي طالق، وطلقها زوجهها فهي مطلقة، والتطليق: التخلية والإرسال وحل العقد، يقال: طلقت الناقة إذا سرحت حيث شاءت، وحبس فلان في السجن طلقًا؛ أيْ: بغير قيد، وفرس طُلُق: إذا كانت إحدى قوالمها غير محجلة، والإطلاق يأتي بمعنى: الترك والإرسال.
المطلع على أبواب المقنع ص (333) ، وكشاف القناع (8/ 2589) ، ولسان العرب (10/ 226 - 229) .
(5) معونة أولي النهي (7/ 462) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 119) .