فهرس الكتاب

الصفحة 2516 من 3861

ويُسنُّ: لتضرُّرِها بنكاح [1] ، ولتركِها صلاةً وعفةً ونحوَها [2] ، وهي كهو، فيُسنُّ أن تَختلِع: إن تَرك حقًّا للَّه -تعالى [3] -.

ولا تجب طاعةُ أبوَيه -ولو عدلَين-. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

لسوء [4] خلق المرأة، والتضرر بها مع عدم حصول الغرض بها [5] .

* قوله: (ولتركها صلاة وعفة) بل قال الشيخ تقي الدين: (إذا كانت تزني لم يكن له أن يمسكها على تلك الحالة، بل يفارقها وإلا كان ديوثًا) [6] ، انتهى [7] .

[ولا بأس] [8] بعضلها في هذه الحالة والتضييق [9] عليها [10] ، وعلى هذا فالفراق واجب [11] عنده، وتقدم ذلك عنه في الخلع [12] .

(1) المقنع (5/ 285) مع الممتع، والفروع (5/ 281) ، وكشاف القناع (8/ 2590) .

(2) وعنه: يجب لترك عفة، وعنه: يجب أيضًا لترك غيرها؛ أيْ: غير عفة.

الفروع (5/ 281) ، وانظر: كشاف القناع (7/ 2590) .

(3) المصدران السابقان.

(4) في"أ"و"ب":"كسوء".

(5) كشاف القناع (8/ 2589) .

(6) بفتح الدال وضم الياء المشددة: هو الذي لا يغار على أهله فيرضى فيهم الخنا -والعياذ باللَّه-، ويقال أيضًا: الديبوث. لسان العرب (2/ 150) .

(7) وممن نقل ذلك عنه البهوتي في كشاف القناع (8/ 2590) .

(8) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ب".

(9) في"د":"والتضيق".

(10) المغني (10/ 324) ، وكشاف القناع (7/ 2570) و (8/ 2590) .

(11) في"د":"أولى".

(12) انظر: ص (7، 8، 7) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت