فهرس الكتاب

الصفحة 2517 من 3861

في طلاقٍ [1] ، أو منع من تزويج [2] ، ولا يصحُّ إِلا من زوجٍ [3] -ولو مميِّزًا يعقله- [4] . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (ولو مميزًا يعقله) فيصح طلاق المميز، وكذا ظهاره في أشهر الروايتَين [5] ، وليس مبنيًّا على تكليفه -كما فعله الطوفي [6] - بل هو من قبيل ربط

(1) والقول الثاني: يجب طاعة أبيه في طلاق، وعنه: أبوه العدل، وعنه: إن أمرته أمه فطلق لا يعجبني طلاقه. الفروع (5/ 281) ، وانظر: كشاف القناع (7/ 2590) .

(2) الفروع (5/ 281) .

(3) وعنه: أن والد الصبي والمجنون وسيدهما يطلق عليهما.

المحرر (2/ 50) ، والفروع (5/ 281) ، وانظر: المقنع (5/ 285) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2590) .

(4) وعنه: يصح من ابن عشر سنين، وعنه: ابن اثنتي عشرة سنة، وعنه: لا يقع حتى يبلغ.

الفروع (5/ 281) ، وانظر: المقنع (5/ 285) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2590) .

(5) روى أبو الفضل صالح ابن الإمام أحمد -رحمهما اللَّه- أنه سأل الإمام أحمد عن رجل زوج ابنًا له صغيرًا، فطلقها الغلام قبل أن يحتلم؟ قال: إن كان ممن يعقل الطلاق فطلاقه جائز.

مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح (1/ 345) (305) ، وممن نقل القولَين في مسألة طلاق الصبي الذي يعقل الطلاق الإمام مجد الدين أبو البركات في المحرر (2/ 50) ، وابن قدامة في المقنع (5/ 285) مع الممتع، وابن مفلح في الفروع (5/ 281) .

(6) حيث قال في مختصر الروضة مع شرحه (1/ 186) : (وفي تكليف المميز قولان، والأظهر النفي. . .، ولعل الخلاف في وجوب الصلاة والصوم عليه وصحة وصيته وعتقه وتدبيره وطلاقه وظهاره وإيلائة ونحوها مبنى على هنا القول) فجعل مبنى الخلاف على الخلاف في تكليفه.

والطوفي: هو سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم بن سعيد، الطوفي، الصرصري نجم الدين، أبو الربيع 657 - 716 هـ، فقيه حنبلي، من العلماء، ولد بقرية طوف -أو طوفا- (من أعمال صرصر: في العراق) توفي في بلد الخليل بفلسطين، من مؤلفاته:"بقية السائل في أمهات المسائل"في أصول الدين، و"الإكسير في قواعد التفسير"، و"الرياض النواضر في الأشباه والنظائر"، و"معراج الأصول"في أصول الفقه، و"الإشارات الإلهية والمباحث ="

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت