فهرس الكتاب

الصفحة 2533 من 3861

فبدعةٌ [1] .

وإن طلق مدخولًا بها في حيضٍ، أو طُهرٍ وَطئَ فيه ولم يستبِنْ حملُها [2] ؛ أو علَّقه على أكلها ونحوهِ: مما يُعلم وقُوعه حالتَها: فبدعة [3] محرَّمٌ. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (فبدعة) ولا يحرم [4] .

* قوله: (فبدعة محرم) يؤخذ من التقييد في هذا أن الأول ليس بمحرم [5] ، وهو كذلك على الصحيح [6] .

(1) وعنه: جواز ذلك.

المحرر (2/ 51) ، والفروع (5/ 287) ، والمبدع (7/ 261) .

وانظر: كشاف القناع (8/ 2597) .

(2) فبدعة، وعنه: تجب رجعتها.

المقنع (5/ 287) مع الممتع، والفروع (5/ 287) .

وانظر: المحرر (2/ 51) ، كشاف القناع (8/ 2597 - 2598) .

(3) وقيل: مباح، وقيل: يحتمل الوجهَين.

انظر: الفروع (5/ 287) ، والمبدع (7/ 261) ، وكشاف القناع (8/ 2598) .

(4) وهذه إحدى الروايتَين في المسألة ذكرها الإمام مجد الدين أبو البركات في المحرر (2/ 51) ، وشمس الدين ابن مفلح في الفروع (5/ 287) ، وبرهان الدين ابن مفلح في المبدع في شرح المقنع (7/ 261) ، والمرداوي في الإنصاف (8/ 451) ، ونقلوا عن الترغيب زيادة: ويلزمه وطؤها.

(5) في"ب"و"ج"و"د":"بمجرد".

(6) ظاهر صنيع صاحب المحرر والفروع والمبدع والإنصاف وكشاف القناع: ترجيح كون الأول بدعة محرمًا حيث ذكروا أنه ظاهر المذهب وأن الأكثر اختاره، وأن الشيخ تقي الدين -رحمه اللَّه- قال به، كما نقل المرداوي في الإنصاف عن الرعاية والقواعد وغيرهما تصحيحه. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت