ويقع، وتُسنُّ رجعتُها.
وإيقاع ثلاث -ولو بكلماتٍ، في طُهرٍ لم يصبها فيه، فأكثر [1] ، لا بعدَ رجعةٍ أو عقدٍ [2] - محرَّمٌ.
ولا سُنةَ ولا بدعةَ مطلقًا، لغير مدخول بها، وبَيِّنٍ حملُها، وصغيرةٍ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وتسن رجعتها) إذا راجعها وجب إمساكها حتى تطهر، فإذا طهرت سُنَّ أن يمسكها حتى تحيض حيضة أُخرى ثم تطهر، فإن طلقها في هذا الطهر قبل أن يصيبها، فهو طلاق سنة [3] .
* قوله: (وإيقاع) هو مبتدأ خبره قوله: (محرم) .
* قوله: (مطلقًا) ؛ أيْ: لا في زمن، ولا في عدد [4] ، قال شيخنا: (وهو مشكل في جانب العدد) [5] ، تدبر!.
= انظر: المحرر (2/ 52) ، والفروع (5/ 287) ، والمبدع في شرح المقنع (7/ 261) ، والإنصاف (8/ 451) ، وكشاف القناع (8/ 2597) .
(1) محرم، والرواية الثانية: أنه غير محرم، وعنه: يقع ويحرم في الطهر لا الطهارة.
الفروع (5/ 287) .
وانظر: الفروع (5/ 287) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2599) .
(2) فإنه بعد الرجعة أو العقد لا يكون بدعة.
المحرر (2/ 51) ، والفروع (5/ 288) ، وكشاف القناع (8/ 2599) .
(3) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 192، وكشاف القناع (8/ 2598) -بتصرف قليل-.
(4) معونة أولي النهي (7/ 485) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 124) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 192.
(5) ولذا قال في المقنع (5/ 287) مع الممتع: (وإن كانت المرأة صغيرة أو آيسة أو غير =