فهرس الكتاب

الصفحة 2535 من 3861

وآيسةٍ [1] ، فلو قال لإحداهن:"أنتِ طالق للسُّنةِ"، أو قال:". . . للبِدْعةِ"طَلَقتْ في الحال [2] ، و:". . . للسُّنة طلقةٌ، والبدعةِ طلقةٌ"، وقَعَتا [3] . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (لإحداهن) ؛ أيْ: غير المدخول بها، والحامل، والصغيرة، والآيسة، فتدبر [4] .

* قوله: (وقعتا) ؛ لأن الطلاق لا يتصف [5] بذلك فتلغو الصفة، ويبقى الطلاق [6] ، ولعل محله في وقوع الطلقتَين ما لم تكن الأولى على عوض؛ فإن البائن لا يلحقها الطلاق [7] ، فتقع [8] الأولى فقط، ولعل محله أيضًا في غير المدخول بها؛ فينها تبين بالأولى على ما يأتي آخر الفصل [9] ، ولعل قول المصنف الآتي:"إلا غير مدخول بها فتيين بواحدة" [10] راجع لهذه أيضًا، فتدبر!.

= مدخول بها أو حاملًا قد استبان حملها، فلا سنة لطلاقها ولا بدعة إلا في العدد) فيجعل لها سنة وبدعة في العدد.

(1) وعنه: أن السنة والبدعة لطلاقها تثبت بالعدد، وعنه: تثبت سنة الوقت للحامل.

المحرر (2/ 51) ، والفروع (5/ 289) .

(2) واحدة. المقنع (5/ 287) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2599) .

(3) المحرر (2/ 51) ، والفروع (5/ 289) ، وكشاف القناع (8/ 2599) .

(4) في"أ":"تدبر".

(5) في"ب":"لا ينصف"، وفي"د":"لا يتنف".

(6) معونة أولي النهي (7/ 476) ، وكشاف القناع (8/ 2599) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 125) .

(7) في"ب":"طلاق".

(8) في"ب":"فيقع".

(9) منتهى الإرادات (2/ 253) .

(10) منتهى الإرادات (2/ 253) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت