وآيسةٍ [1] ، فلو قال لإحداهن:"أنتِ طالق للسُّنةِ"، أو قال:". . . للبِدْعةِ"طَلَقتْ في الحال [2] ، و:". . . للسُّنة طلقةٌ، والبدعةِ طلقةٌ"، وقَعَتا [3] . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (لإحداهن) ؛ أيْ: غير المدخول بها، والحامل، والصغيرة، والآيسة، فتدبر [4] .
* قوله: (وقعتا) ؛ لأن الطلاق لا يتصف [5] بذلك فتلغو الصفة، ويبقى الطلاق [6] ، ولعل محله في وقوع الطلقتَين ما لم تكن الأولى على عوض؛ فإن البائن لا يلحقها الطلاق [7] ، فتقع [8] الأولى فقط، ولعل محله أيضًا في غير المدخول بها؛ فينها تبين بالأولى على ما يأتي آخر الفصل [9] ، ولعل قول المصنف الآتي:"إلا غير مدخول بها فتيين بواحدة" [10] راجع لهذه أيضًا، فتدبر!.
= مدخول بها أو حاملًا قد استبان حملها، فلا سنة لطلاقها ولا بدعة إلا في العدد) فيجعل لها سنة وبدعة في العدد.
(1) وعنه: أن السنة والبدعة لطلاقها تثبت بالعدد، وعنه: تثبت سنة الوقت للحامل.
المحرر (2/ 51) ، والفروع (5/ 289) .
(2) واحدة. المقنع (5/ 287) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2599) .
(3) المحرر (2/ 51) ، والفروع (5/ 289) ، وكشاف القناع (8/ 2599) .
(4) في"أ":"تدبر".
(5) في"ب":"لا ينصف"، وفي"د":"لا يتنف".
(6) معونة أولي النهي (7/ 476) ، وكشاف القناع (8/ 2599) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 125) .
(7) في"ب":"طلاق".
(8) في"ب":"فيقع".
(9) منتهى الإرادات (2/ 253) .
(10) منتهى الإرادات (2/ 253) .