ويُدَيَّنُ -في غير آيسةٍ- إذا قال:"أردتُ: إذا صارت من أهل ذلك" [1] ، ويُقبَلُ حُكمًا [2] . ولِمن لها سنُةٌ وبدعةٌ، إن قاله: فواحدةٌ في الحال، والأخرى في ضدِّ حالها إذًا [3] ، و:". . . للسُّنة"فقط، في طُهرٍ لم يَطأْ فيه: يَقَعُ في الحال، وفي حيضٍ: إذا طَهُرتْ، وفي طُهرٍ وَطِئَ فيه: إِذا طَهُرتْ من الحيضة المستقبَلةِ [4] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ويدين) ؛ أيْ: يوكل إلى دينه باطنًا.
* قوله: (إذا) ظرف للمضاف إليه، وكذا ما يأتي منه.
* قوله: (وفي حيض إذا طهرت) انظر لو كان قد طلقها في الحيض طلاقًا رجعيًّا، ثم راجعها، ثم قال لها -وهي حائض-: أنت طالق [للسنة[5] ]؛ فإن ظاهر كلامه هنا يقتضي أنه يقع الطلاق في الطُّهر المتعقب للحيضة، وأنه يكون سنيًّا مع أنه قد استثناه فيما سبق من طلاق السنة [6] ، غايته أنهم قالوا: إن الطلاق بدعي لكنه ليس بمحرم.
* قوله: (إذا طهرت من الحيضة المستقبلة) لوجود الصفة إذًا، فلو أولج في
(1) وفي وجه: لا، الفروع (5/ 289) .
وانظر: المحرر (2/ 51) ، وكشاف القناع (8/ 2599 - 260) .
(2) والوجه الثاني: لا يقبل حكمًا.
المحرر (2/ 51) ، والفروع (5/ 289) ، وانظر: كشاف القناع (8/ 2600) .
(3) المحرر (2/ 51) ، وكشاف القناع (7/ 2600) .
(4) المحرر (2/ 51) ، والمقنع (5/ 287) مع الممتع، والفروع (5/ 290) ، وكشاف القناع (8/ 2600) .
(5) ما بين المعكوفتَين مكرر في:"أ".
(6) عند قوله:"إلا في طهر متعقب لرجعة من طلاق في حيض فبدعة".