و:". . . للبدعةِ"، في حيض، أو طهرٍ وَطئَ فيه: يَقَعُ في الحال [1] ، وإن لم يَطَأْ فيه: فإذا حاضت، أو وَطِئَها [2] ، ويَنزِع في الحال: إن كان ثلاثًا، فإن بقي: حُدَّ عالمٌ وعُزِّرَ غيرُه [3] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
آخر الحيضة واتصل بأول الطهر، [أو أولج مع أول الطهر] [4] ، لم يقع الطلاق في ذلك الطهر، لكن متى جاء [5] طهر لم يجامعها فيه طلقت في أوله.
* قوله: (في حيض أو طهر) وكذا في طهر تعقب رجعة من طلاق وقع في حيض [6] -كما تقدم [7] -.
* قوله: (إن كان ثلاثًا) قال الشارح: (أو مكملًا لما يملكه من عدد الطلاق) ، انتهى [8] .
أشار به إلى أن قوله: (ثلاثًا) ليس بقيد؛ لئلا يخرج ما إذا كان واحدة، لكن سبقها ثنتان، وما إذا كان الزوج رقيقًا لا يملك إلا ثنتَين [9] ، وبقي ما إذا كان واحدة
(1) المحرر (2/ 51) ، والمقنع (5/ 287) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2600) .
(2) المحرر (2/ 52) ، والمقنع (5/ 287) مع الممتع، والفروع (5/ 290) ، وكشاف القناع (8/ 2600) .
(3) كشاف القناع (8/ 2600) .
(4) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"أ".
(5) في"ب":"خا".
(6) معونة أولي النهي (7/ 487) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 125) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 192.
(7) منتهى الإرادات (2/ 251) .
(8) شرح منتهى الإرادات (3/ 125) ، وفي معونة أولي النهي (7/ 487) إشارة إليه.
(9) في"د":"الاثنَين".