فهرس الكتاب

الصفحة 2538 من 3861

و:"أنت طالق ثلاثًا للسُّنةِ"، تَطلقُ الأُولى في طهرٍ لم يطأْ [فيه] [1] ، والثانية طاهرةٌ بعد رجعةٍ أو عقدٍ، وكذا الثالثةُ [2] .

و:". . . طالقٌ ثلاثًا للسُّنةِ والبدعةِ نصفَين" [3] ، أو لم يقل:"نصفَين"، أو قال:"بعضُهن للسُّنةِ، وبعضُهن للبدعةِ"، وقَع إذًا ثِنْتانِ، والثالثةُ في ضدِّ حالها إذًا [4] ، فلو قال:"أردت تأخُّرَ ثِنْتَين قُبل حُكمًا" [5] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

على عوض، فإنه لا يشمله كلام المصنف، ولا الشارح، مع أن الحكم فيه كذلك، فلو قال: إن كان الطلاق بائنًا؛ لكان أشمل، فتدبر!.

* قوله: (بعد رجعة) في هذا التقييد نظر؛ لأن الأولى إذا وقعت رجعية فالرجعية [6] يلحقها الطلاق [7] ، ولو لم تراجع، فليحرر!.

(1) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ط".

(2) وفي رواية: تطلق ثلاثًا في طهر لم يصبها فيه، وفي رواية: تطلق ثلاثًا في ثلاثة أطهار لم تصب فيها.

المحرر (2/ 52) ، وانظر: المقنع (5/ 287) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2600) .

(3) طلقت ثننتين في الحال والثالثة في ضد حالها إذًا، وقيل: تطلق الثلاث في الحال.

المحرر (2/ 51) ، والفروع (5/ 289) ، والمبدع (7/ 264) ، وانظر: كشاف القناع (8/ 2600) .

(4) كشاف القناع (8/ 2600) .

(5) والوجه الثاني: لا يقبل حكمًا.

والفروع (5/ 289 - 290) ، والمبدع (7/ 264) ، وانظر: كشاف القناع (8/ 2600) .

(6) في"ج"و"د":"فالرجعة".

(7) قال ابن قدامة في المغني (10/ 554) : (والرجعية زوجة يلحقها طلاقه وظهاره وإيلاؤه ولعانه ويرث أحدهما صاحبه بالإجماع) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت