ولو قال:". . . طلقتَيْن للسُّنةِ، وواحدةٌ للبدعةِ"، أو عكَس: فعلى ما قال [1] .
و:"أنتِ طالق في كل قُرْءٍ طلقةً"وهي حامل [2] ، أو من اللَّائي لم يَحِضْنَ: لم تَطلُقْ حتى تحيض فتَطلُقُ في كل حيضةٍ طلقةً [3] . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وقد يُقال: التقييد بذلك بناء على ما أسلفه [4] من قوله: (وإيقاع ثلاث. . . إلخ) [5] فهو قيد لنفي الحرمة، حتى لا يصير بدعيًّا لو كانت الثلاث من غير تخلل رجعة، أو عقد لا لنفي الوقوع، فتدبر!.
* قوله: (فعلى ما قال) ففي الأولى إن كانت الآن من أهل السنة وقع بها ثنتان والثالثة في ضد حالها، وعكسها بعكسها.
* قوله: ( [أو] [6] من اللائي [7] لم يحِضن) أي لم يكن قد حِضن، وانظر:
(1) كشاف القناع (8/ 2601) .
(2) وقلنا: الأقراء: الحيض لم تطلق حتى تحيض فتطلق في كل حيضة طلقة.
المحرر (2/ 52) ، والإنصاف (8/ 460) ، وكشاف القناع (8/ 2601) .
(3) المحرر (2/ 52) ، والمقنع (5/ 287 - 288) مع الممتع، والفروع (5/ 2290) ، وكشاف القناع (8/ 2601) .
وفي المحرر والمقنع والفروع: (هذا إن قلنا: الأقراء: الحيض أما إن قلنا: الأطهار طلقن في الحال إلا الحائض لم يدخل بها ثم يقع الباقي في الأطهار الباقية، أو بعبارة أخرى: ثم يقع بكل طهر متجدد في غير الآيسة منهن طلقة) .
وفي المقنع وجه آخر في المسألة: (أنها لا تطلق في الحال) .
(4) في"أ":"أن ما أسلفه".
(5) منتهى الإرادات (2/ 251) .
(6) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ب"و"ج"و"د".
(7) في"ج":"آلاء".