أو لم يَنوِه [1] .
وإن أراد:"طاهرًا"أو نحوَه فسبقَ لسانُه، أو:"طالقًا من وثاقٍ، أو من زوجٍ كان قبْلَه" [2] ، وادَّعى ذلك [3] ، أو قال:"أردتُ: إن قمتِ، فتركتُ الشرطَ"، أو قال:". . . إن قمتِ"، ثم قال:"أردتُ: وقعدتِ -أو نحوه- فتركتُه، ولم أرِدْ طلاقًا"دُيِّنَ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
حكم اللفظ [4] ، وقال الشيخ تقي الدين [5] : (وهذه الصيغ إنشاء من حيث إنها تثبت الحكم وبها تم [6] ، وهي إخبار لدلالتها على المعنى الذي في النفس) .
* قوله: (دين) انظره مع قولهم: (فيقع من مصرح ظاهرًا وباطنًا) [7] ، كما نبه عليه الشارح عند شرح قوله: (فيقع من مصرحِ ولو هازلًا أو لاعبًا) [8] ، إلا أن يقيد كلام الشارح بما لم يتأول [9] .
(1) المحرر (2/ 53) ، والمقنع (5/ 289) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2604) .
(2) ديِّن ولم يقبل حكمًا.
المحرر (2/ 53) ، والمقنع (5/ 289) مع الممتع، والفروع (5/ 292) ، وكشاف القناع (8/ 2604) .
(3) وعنه: يقبل إلا أن تكذبه قرينة من غضب أو سؤالها الطلاق ونحو ذلك فلا يقبل.
المحرر (2/ 53) ، والمقنع (5/ 289) مع الممتع، والفروع (5/ 292) .
(4) شرح منتهى الإرادات (3/ 127 - 128) ، وذكره البهوتي أيضًا في كشاف القناع (8/ 2604) .
(5) اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه اللَّه- ص (440) -بمعناه-.
(6) في"د":"ثم".
(7) كما نقله عنهم ابن المنذر حيث قال: (أجمع كل من أحفظ عنه العلم: الطلاق هزله وجده سواء فيقع ظاهرًا أو باطنًا. . .) .
(8) البهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 127) .
(9) في"د":"يناول".