ولم يُقْبل حُكمًا [1] .
ومن قيل له:"أطلَّقتَ امرأتَك؟"، قال:"نعم"-وأراد الكذب- طَلَقتْ [2] ، و:"أخْلَيتَها؟"ونحوُه، قال:"نعم"فكنايةٌ. وكذا:"ليس لي امرأةٌ"، أو:"لا امرأةَ لي" [3] .
فلو قيل:"ألكَ امرأة؟". . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ولم يقبل حكمًا) ؛ لأنه خلاف ما يقتضيه الظاهر عرفًا؛ لبعد إرادة ذلك [4] .
* قوله: (طلقت) ؛ لأن (نعم) صريح في الجواب، والجواب الصريح بلفظ الصريح صريح [5] .
* قوله: (وكذا. . . [إلخ] ) [6] ؛ أيْ: في التوقف على نية [7] ، باعتبار [8] أن المرأة تحتمل الزوجة وغيرها، بخلاف: لا زوجة لي، أو ليس لي زوجة.
(1) ويتخرج قبوله حكمًا.
المحرر (2/ 53) ، وانظر: الفروع (5/ 292) ، وكشاف القناع (8/ 2604 - 2605) .
(2) المحرر (2/ 55) ، والمقنع (5/ 289) مع الممتع، والفروع (5/ 302) ، وكشاف القناع (8/ 2605) .
(3) الفروع (5/ 302) ، وكشاف القناع (8/ 2605) .
(4) كما لو أقر بعشرة ثم قال أردت زيوفًا أو إلى شهر. شرح منتهى الإرادات (3/ 128) .
(5) وانظر: المبدع في شرح المقنع (7/ 271) ، وكشاف القناع (8/ 2605) .
(6) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"أ".
(7) حيث إنه كناية. انظر: معونة أولي النهي (7/ 495) ، وكشاف القناع (8/ 2605) .
(8) في"ب"و"ج":"اعتبار".