قال"لا"-وأراد الكذب-: لم تَطْلق [1] .
وإن قيل لعالمٍ بالنحو:"ألم تطلِّق امرأتَك؟!"، فقال:"نعمْ": لم تَطلُق، وإن قال:"بلَى": طَلَقت [2] .
ومن أُشهِدَ عليه بطلاقٍ ثلاثٍ، ثم أُفتِيَ:"بأنه لا شيءَ عليه"، لم يؤاخَذ بإقراره. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وأراد الكذب لم تطلق) وكذا [3] لو نوى: ليس لي امرأة تخدمني، أو ترضيني، أو: إني كمن [4] لا امرأة [له] [5] ، أو لم ينو [6] شيئًا [7] ، بخلاف ما إذا قيل له: ألك زوجة؟ فقال: لا، فيقع ولو أراد الكذب [8] .
* قوله: (ومن أشهد عليه بطلاق ثلاث) ؛ أيْ: بأنه أقرَّ أنه وقع عليه الطلاق الثلاث، وكان ذلك لتقدم يمين منه [9] يتوهم وقوعه [10] .
* قوله: (لم يؤاخذ بإقراره) ؛ أيْ: السابق على الفتوى.
(1) المقنع (5/ 289) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2605) .
(2) كشاف القناع (8/ 2605) .
(3) في"د":"فكذا".
(4) في"أ":"لمن".
(5) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ب".
(6) في"د":"يبق".
(7) معونة أولي النهي (7/ 496) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 192.
(8) في هامش [أ/ 311 أ] ما نصه: (هذا غير صحيح؛ فإن هذا اللفظ غير صريح فهو مفتقر إلى نية الإيقاع، فمن نوى الكذب لا يقع به عليه شيء لانعدام النية المشترطة في الكناية) .
(9) في"أ":"من".
(10) معونة أولي النهي (7/ 496) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 192.