ويقَعُ بـ:"أنتِ طالق. . . لا شيءَ [1] ، أو ليس بشيءٍ، أو لا يلزمُكِ" [2] ، أو:". . . طلقةٌ لا تقعُ عليكِ، أو لا ينقُص بها عددُ الطلاق" [3] ، لا بـ:"أنتِ طالق أوْ لا؟" [4] ، أو:". . . طالقٌ واحدٌ أوْ لا؟" [5] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ويقع بـ: أنت طالق لا شيء. . . إلخ) ؛ لأنه رفع لما أوقعه فلا يصح، كاستثناء [6] الجميع، وإن كان خبرًا [7] فهو كذب؛ لأن الواحدة إذا أوقعها وقعت [8] .
* قوله: (لا بـ: أنت طالق أوْ لا. . . إلخ) ؛ لأنه استفهام لا إيقاع.
= (3/ 181 - 182) القصة، وأن ابن جرير الطبري أفتاه أن يقول لها: أنت طالق ثلاثًا إن أنا طلقتك، وأن ابن عقيل استحسنه وزاد وجهًا آخر وهو أن يقول لها: أنت طالق ثلاثًا -بفتح التاء- كما قالت فلا يقع، قال ابن القيم: وفيه وجه آخر أحدسن من الوجهَين -وهو جارٍ على أصول المذهب- وهو: تخصيص اللفظ العام بالنية، وأن مراده: أن يرد ما تقول إن تكلمت بسب أو شتم.
(1) الفروع (5/ 294) ، وكشاف القناع (8/ 2606) .
(2) المحرر (2/ 53) ، والمقنع (5/ 289) مع الممتع.
(3) كشاف القناع (8/ 2606) .
(4) فإنه لا يقع الطلق.
المحرر (2/ 53) ، والمقنع (5/ 289) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2606) .
(5) فإنه لا يقع الطلاق، والوجه الثاني: يقع.
المحرر (2/ 53) ، والفروع (5/ 294) ، وانظر: كشاف القناع (8/ 2606) .
(6) في"أ":"فاستثناء".
(7) في"أ":"جزء".
(8) معونة أولي النهى (7/ 499) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 129) ، وكشاف القناع (8/ 2604) .