فهرس الكتاب

الصفحة 2554 من 3861

ومن كتب صريحَ طلاقِ امرأتِهِ بما يَبِينُ: وقع [1] ، وإن لم يَنوِه؛ لأنها صريحةٌ فيه [2] ، فلو قال:"لم أرِدْ إلا تجويدَ خطي [3] ، أو غَمَّ أهلي" [4] ، أو قرأ ما كتبه، وقال:"لم أقصدْ إلا القراءةَ": قُبل حُكمًا [5] .

ويقعُ بإشارةٍ من أخرسَ فقط، فلو لم يَفهمها إلا بعضٌ: فكنايةٌ، وتأويلُه مع صريح، كمَع نطقٍ [6] .

ويقعُ ممن لم تبلغْه الدعوةُ [7] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (ويقع بإشارة من أخرس) ؛ أيْ: مفهومة، وكذا كتابة وسكت عنها المعلم بالأولى من مسألة الناطق [8] .

(1) وعنه: كناية ويتخرج أنه لغو. الفروع (5/ 296) ، وانظر: كشاف القناع (8/ 2606) .

(2) وعنه: لا يقع إلا بنية.

المحرر (2/ 54) ، والمقنع (5/ 289) مع الممتع، وانظر: كشاف القناع (8/ 2606) .

(3) قبل حكمًا. المحرر (2/ 54) ، والمقنع (5/ 289) مع الممتع، والفروع (5/ 297) ، وكشاف القناع (8/ 2606) .

(4) قبل حكمًا، والرواية الثانية: أنه لا يقبل حكمًا.

والمقنع (5/ 289) مع الممتع، وانظر: الفروع (5/ 297) ، وكشاف القناع (8/ 2626) .

(5) الفروع (5/ 297) ، وكشاف القناع (8/ 2607) .

(6) الفروع (5/ 297) ، وكشاف القناع (8/ 2607) .

(7) الفروع (5/ 297) ، والمبدع (7/ 275) .

(8) وصرح بوقوعه بكتابة الأخرس في الإقناع حيث قال: (وكتابته طلاق) . الإقناع (8/ 2607) مع كشاف القناع.

وانظر: معونة أولي النهى (7/ 501) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 130) ، وعلم منه أن الطلاق لا يقع بغير لفظ إلا بالكتابة وإشارة الأخرس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت