ولو جعَله لها بصريح [1] ، وكذا وكيلٌ [2] ، ولا يقعُ بقولها:"اختَرتُ بنِيةٍ"، حتى تقولَ:"نفسي، أو أبويَّ، أو الأزواجَ" [3] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ينو، فما فوض [إليها] [4] الطلاق [فلا يصح أن توقعه، وإن نوى الزوج ولم تنو الزوجة فقد فوض إليها الطلاق] [5] ولم توقعه، شرح [6] .
* [قوله] [7] : (حتى تقول: نفسي أو أبويَّ أو الأزواج) فلو قالت: اخترتُ زوجي لم يقع شيء، ولا يقع بقولها: أنت طالق، أو أنت مني طالق، أو طلقتك [8] .
قال في الروضة: (وصفة طلاقها طلقت نفسي، أو أنا منك طالق، وإن قالت: أنا طالق، لم يقع شيء) [9] .
(1) فلا يقع إلا بالصريح، والوجه الثاني: يقع بغيره وصوبه في تصحيح الفروع مع الفروع (5/ 303) .
(2) الفروع (5/ 303) ، وكشاف القناع (8/ 2615) .
(3) ونقل ابن منصور: (إن اختارت زوجها فواحدة وإن اختارت نفسها فثلاث) .
الفروع (5/ 303) ، وانظر: كشاف القناع (8/ 2614 - 2615) .
(4) ما بين المعكوفتَين مكرر في:"ب".
(5) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"أ".
(6) معونة أولي النهى (7/ 511) -بتصرف قليل-، ونقله البهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 134) -بتصرف كثير-.
(7) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ب".
(8) شرح منتهى الإرادات (3/ 134) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 193، وكشاف القناع (8/ 2615) .
(9) نقله عنه: ابن مفلح في الفروع (5/ 304) ، والمرداوي في الإنصاف (8/ 497) ، والبهوتي في كشاف القناع (8/ 2615) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 134) ، وحاشية منتهى الإرادات لوحة 193.