فهرس الكتاب

الصفحة 2570 من 3861

ومتى اختلفا في نيةٍ: فقولُ مُوقِعٍ، وفي رجوعٍ: فقولُ زوجٍ [1] -ولو بعدَ إيقاعٍ- ونَصَّ:"أنه لا يُقبل بعده إلا ببيِّنةٍ" [2] المنقِّحُ:"وهو أظهرُ، وكذا دعوى عتقِه ورهنِه ونحوِه" [3] .

و:"وَهبتُكِ -ونحوُه- لأهلكِ، أو لنفسِك"، فمعَ قبولٍ: تقعُ رجعيَّة [4] ، وإلا: فلغوٌ [5] [6] . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (فقول زوج) لعله ما لم تتصل بأزواج.

* قوله: (إلا ببينة) فيقبل حينئذ، وظاهره ولو اتصلتْ بزوج غيره.

* قوله: (لأهلك أو لنفسك) ؛ أيْ: أو لأجنبي، كما ذكره الموفق [7] ، وابن حمدان [8] ، والمصنف تبع في الترك الزركشي؛ لأنه استشكل كونه كأهلها ونفسها

(1) المقنع (5/ 293) مع الممتع، كشاف القناع (8/ 2614) ، وانظر: المحرر (2/ 56) .

(2) في رواية أبي الحارث.

التنقيح المشبع ص (317) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 134) .

(3) التنقيح المشبع ص (317) .

(4) وعنه: (تقع ثلاثًا) . المحرر (2/ 55) ، والمقنع (5/ 293) مع الممتع.

وانظر: كشاف القناع (8/ 2616) .

(5) في"م":"لغو".

(6) وعنه: إن ردوها فواحدة، وعنه: واحدة بائنة، وعنه: ثلاث، وعند القاضي: يقع ما نواه.

الفروع (5/ 304) ، وانظر: المحرر (2/ 55) ، والمقنع (5/ 293) ، وكشاف القناع (8/ 2616) .

(7) حيث قال عند الحديث عن هبة الزوجة لأهلها: (والحكم في هبتها لنفسها أو أجنبي كالحكم في هبتها لأهلها) . انظر: المغني (10/ 380) .

(8) نقل ذلك عن المرداوي في الإنصاف (8/ 498) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت