ومتى اختلفا في نيةٍ: فقولُ مُوقِعٍ، وفي رجوعٍ: فقولُ زوجٍ [1] -ولو بعدَ إيقاعٍ- ونَصَّ:"أنه لا يُقبل بعده إلا ببيِّنةٍ" [2] المنقِّحُ:"وهو أظهرُ، وكذا دعوى عتقِه ورهنِه ونحوِه" [3] .
و:"وَهبتُكِ -ونحوُه- لأهلكِ، أو لنفسِك"، فمعَ قبولٍ: تقعُ رجعيَّة [4] ، وإلا: فلغوٌ [5] [6] . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (فقول زوج) لعله ما لم تتصل بأزواج.
* قوله: (إلا ببينة) فيقبل حينئذ، وظاهره ولو اتصلتْ بزوج غيره.
* قوله: (لأهلك أو لنفسك) ؛ أيْ: أو لأجنبي، كما ذكره الموفق [7] ، وابن حمدان [8] ، والمصنف تبع في الترك الزركشي؛ لأنه استشكل كونه كأهلها ونفسها
(1) المقنع (5/ 293) مع الممتع، كشاف القناع (8/ 2614) ، وانظر: المحرر (2/ 56) .
(2) في رواية أبي الحارث.
التنقيح المشبع ص (317) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 134) .
(3) التنقيح المشبع ص (317) .
(4) وعنه: (تقع ثلاثًا) . المحرر (2/ 55) ، والمقنع (5/ 293) مع الممتع.
وانظر: كشاف القناع (8/ 2616) .
(5) في"م":"لغو".
(6) وعنه: إن ردوها فواحدة، وعنه: واحدة بائنة، وعنه: ثلاث، وعند القاضي: يقع ما نواه.
الفروع (5/ 304) ، وانظر: المحرر (2/ 55) ، والمقنع (5/ 293) ، وكشاف القناع (8/ 2616) .
(7) حيث قال عند الحديث عن هبة الزوجة لأهلها: (والحكم في هبتها لنفسها أو أجنبي كالحكم في هبتها لأهلها) . انظر: المغني (10/ 380) .
(8) نقل ذلك عن المرداوي في الإنصاف (8/ 498) .