كـ:"بعتُها" [1] ، وتُعتبرُ نيةُ واهبٍ وموهوبٍ: ويقعُ أقلُّهما [2] .
وإن نوَى بهبةٍ أو أمرٍ أو خيارٍ، الطلاق في الحال. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
من جهة أنه لا حكم له عليها بخلاف نفسها وأهلها [3] ، [تدبر!] [4] .
* قوله: (كبِعتها) فإنه لغو [5] ، ولو نوى [به] [6] الطلاق [7] .
* قوله: (أو أمر) [8] ؛ أيْ: في أمرك بيدك [9] .
* وقوله: (أو خيار) في: اختاري [10] نفسك [11] ، وكان [12] الظاهر اختيار.
(1) وفي الترغيب: (كون البيع كناية كالهبة وجهان) .
الفروع (5/ 304) ، والمبدع (7/ 290) ، وانظر: كشاف القناع (8/ 2616) .
(2) وعنه: لا تعتبر نية في الهبة. الفروع (5/ 304) ، وانظر: التنقيح المشبع ص (317) ، وكشاف القناع (8/ 2616) .
(3) حيث قال الزركشي في شرحه على مختصر الخرقي (4/ 410) : (وحكم وهبتك لنفسك حكم وهبتك لأهلك على ما تقدم. . .، وزاد أبو محمد وتبعه ابن حمدان إذا وهبها لأجنبي، وقد ينازع في ذلك فإن الأجنبي لا حكم له عليها بخلاف نفسها وأهلها) نقل ذلك عنه المرداوي في الإنصاف (8/ 498) .
(4) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"د".
(5) في"د":"لغوه".
(6) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"أ"و"ب".
(7) معونة أولى النهى (7/ 513) ونسبه للرعاية.
(8) في"أ"و"ج"و"د":"وأمر".
(9) معونة أولى النهى (7/ 514) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 135) .
(10) في"ج"و"د":"اختيار".
(11) معونة أولى النهى (7/ 514) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 135) .
(12) في"د":"وإن كان".