فهرس الكتاب

الصفحة 2578 من 3861

ولم يَنوِ استئنافَ طلاقٍ بعدها: فواحدةٌ [1] .

وإن قال:". . . واحدة، بل هذه ثلاثًا": طَلَقتْ واحدةٌ، والأخرى ثلاثًا [2] .

وإن قال:"هذه. . .، لا بل هذه" [3] ، أو:"أنتِ طالق، لا بل أنتِ طالق": طَلَقتا.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* [قوله: (ولم ينو استئناف طلاق بعدها) فإن أراد الاستئناف وقع تتمة الثلاث] [4] ، ولعله ما لم يكن [5] غير مدخول بها، أو كانت الأولى على عوض، فإنها تبين بها، ولا يلحقها طلاق بعد ذلك [6] .

* قوله: (وإن قال. . . إلخ) ؛ [أيْ] [7] : لإحدى امرأتَيه [8] .

* قوله: (طلقت) ؛ أيْ: المخاطبة [9] .

* قوله: (طلقتا) ؛ لأنه لا يصح إضرابه عمَّن طلقها [10] .

(1) الفروع (5/ 307) ، والمبدع (7/ 293) ، وكشاف القناع (8/ 2620) .

(2) المحرر (2/ 58) ، والمقنع (5/ 294) مع الممتع، والفروع (5/ 307) ، وكشاف القناع (8/ 2620) .

(3) طلقتا. الفروع (5/ 307) ، وكشاف القناع (8/ 2620) .

(4) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ب".

(5) في"ج":"تتمة الثلاث طالق ما لم يكن".

(6) شرح منتهى الإرادات (3/ 137) .

(7) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ب".

(8) معونة أولي النهى (7/ 520) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 137) .

(9) المصدران السابقان.

(10) المصدران السابقان، وكشاف القناع (7/ 2620) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت