ولم يَنوِ استئنافَ طلاقٍ بعدها: فواحدةٌ [1] .
وإن قال:". . . واحدة، بل هذه ثلاثًا": طَلَقتْ واحدةٌ، والأخرى ثلاثًا [2] .
وإن قال:"هذه. . .، لا بل هذه" [3] ، أو:"أنتِ طالق، لا بل أنتِ طالق": طَلَقتا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* [قوله: (ولم ينو استئناف طلاق بعدها) فإن أراد الاستئناف وقع تتمة الثلاث] [4] ، ولعله ما لم يكن [5] غير مدخول بها، أو كانت الأولى على عوض، فإنها تبين بها، ولا يلحقها طلاق بعد ذلك [6] .
* قوله: (وإن قال. . . إلخ) ؛ [أيْ] [7] : لإحدى امرأتَيه [8] .
* قوله: (طلقت) ؛ أيْ: المخاطبة [9] .
* قوله: (طلقتا) ؛ لأنه لا يصح إضرابه عمَّن طلقها [10] .
(1) الفروع (5/ 307) ، والمبدع (7/ 293) ، وكشاف القناع (8/ 2620) .
(2) المحرر (2/ 58) ، والمقنع (5/ 294) مع الممتع، والفروع (5/ 307) ، وكشاف القناع (8/ 2620) .
(3) طلقتا. الفروع (5/ 307) ، وكشاف القناع (8/ 2620) .
(4) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ب".
(5) في"ج":"تتمة الثلاث طالق ما لم يكن".
(6) شرح منتهى الإرادات (3/ 137) .
(7) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ب".
(8) معونة أولي النهى (7/ 520) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 137) .
(9) المصدران السابقان.
(10) المصدران السابقان، وكشاف القناع (7/ 2620) .