فهرس الكتاب

الصفحة 2592 من 3861

ويُقبلُ حُكمًا [1] : فثِنتانِ، إلا غيرَ مدخولٍ بها فتَبِينُ بالأولى، ولا يَلزمُ ما بعدَها [2] .

و:"أنت طالق طلقةً معَها طلقةٌ، أو مَع طلقةٍ"، أو:". . . فوقَها. . .، أو فوق طلقةٍ"، أو:". . . تحتَها. . .، أو تحتَ طلقةٍ"، أو:". . . طالقٌ وطالق": فثِنْتانِ [3] .

و:". . . طالقٌ طالق طالق"، فواحدةٌ: ما لم يَنوِ أكثرَ [4] ، ومعلَّقٌ: في هذا كمنجَّزٍ [5] .

فـ:"إِن قمتِ فأنتِ طالقٌ وطالق وطالق"، أو أَخَّر الشرطَ، أو كرَّرهُ ثلاثًا بالجزاء، أو:". . . فأنتِ طالق طلقة معَها طلقتانِ. . . . . ."

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (فثنتان) سواء كانت مدخولًا بها أو غير مدخول بها؛ [لأنه أوقعه بلفظ يقتضي وقوع الطلقتين معًا.

* قوله: (فواحدة) ؛ لأنه لم يعقبها بلفظ يقتضي المغايرة [6] .

= ونقله عنه -بنصه- الفتوحي في معونة أولي النهى (7/ 534) ، والبهوتي -بمعناه- في شرح منتهى الإرادات (3/ 142) .

(1) والرواية الثانية: لا يقبل حكمًا.

الفروع (5/ 312) ، والمبدع (7/ 303) ، وانظر: كشاف القناع (8/ 2626) .

(2) المقنع (5/ 298) مع الممتع، والفروع (5/ 311) ، وكشاف القناع (8/ 2625) .

(3) الفروع (5/ 311) ، وانظر: المقنع (5/ 298) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2626) .

(4) المقنع (5/ 298) مع الممتع، والفروع (5/ 313) ، وكشاف القناع (8/ 2626) .

(5) المصادر السابقة.

(6) معونة أولي النهى (7/ 535) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 142) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت