و:"أنتِ طالق فطالقٌ، أو: ثم طالقٌ، أو: بل طالقٌ، أو: بل أنتِ طالقٌ" [1] ، أو:". . . طلقةً بل طلقتَيْن، أو بل طلقةً"، أو:". . . طلقةً قبلَ طلقةٍ، أو قبلَها طلقةٌ" [2] -ولم يُردْ:"في نكاح، أو من زوج، قَبْلَ ذلك"، ويُقبلُ حُكمًا: إن كان وُجد [3] - أو:". . . بعدَ طلقةٍ، أو بعدَها طلقةٌ [4] "، ولم يُردْ:"سيُوقِعُها". . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ثم أثبته بعد نفيه، فيكون المثبت هو المنفي بعينه، وهو الطلقة [5] [الأولى] [6] ، فلا يقع به طلقة ثانية، وهو قريب من معنى الاستدراك كأنه نسي [7] أن الطلاق [الموقع لا يتفى، فاستدرك وأثبته؛ لئلا يتوهم السامع أن الطلاق] [8] قد ارتفع بنفيه، فهذا إعادة الأول [9] لا استئناف [10] طلاق)، انتهى، ذكره ابن رجب في القواعد [11] .
(1) المقنع (5/ 298) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2625) .
(2) فثنتان، وقيل: واحدة. الفروع (5/ 311) .
وانظر: المقنع (5/ 298) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2625) .
(3) كشاف القناع (8/ 2626) .
(4) فثنتان، وقيل: واحدة. الفروع (5/ 311) ، والمبدع (7/ 303) .
وانظر: كشاف القناع (8/ 2625) .
(5) في"أ":"اللفظة".
(6) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"أ".
(7) في"د":"منسي".
(8) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ب".
(9) في"ج"و"د":"للأول".
(10) في"ج"و"د":"لاسئئناف".
(11) في القاعدة التاسعة والخمسين بعد المئة. انظر: القواعد في الفقه الإسلامي لابن رجب ص (437) . =