من مطلقاتٍ وطَلَقات [1] ، فـ:"أنت طالق ثنْتَين إلا طلقةً": يقع طلقةٌ [2] ، و:". . . ثلاثًا إلا طلقةً، أو إلا ثِنْتَين [إلا طلقة] [3] [4] أو إلا واحدةً إلا واحدةً، أو إلا واحدةً وإلا واحدةً"، أو:". . . طلقةً وثِنْتَيْن إلا طلقةً"، أو:". . . أربعًا إلا ثِنْتَين". . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أَوْ لا، وكذا الاستثناء بالمشيئة ونية العدد [5] بالمواضع التي [نقول] [6] [في] [7] تأثيره [8] فيها [9] .
* قوله: (أو إلا ثنتَين إلا طلقة) ؛ أيْ: لو قال: أنت طالق ثلاثًا إلا ثنتَين إلا طلقة صحَّ الاستثناء، ووقع ثنتان [10] ؛ لأنه لم يسكت على الثنتَين، بل استثنى منهما
(1) والوجه الثاني: لا يصح في النصف. المحرر (2/ 59) ، والمقنع (5/ 299) مع الممتع، والفروع (5/ 315) ، وانظر: كشاف القناع (8/ 2627) .
وفي المقنع والفروع: (هذا على جواز الاستثناء في الطلاق وإلا فهناك قول لأبي بكر يقول فيه بعدم الصحة في الاستثناء في عدد الطلاق) .
(2) والوجه الثاني: يقع طلقتَين. المقنع (5/ 299) مع الممتع، وانظر: كشاف القناع (8/ 2628) .
(3) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ط".
(4) الفروع (5/ 316) ، وانظر: المحرر (2/ 59) ، والمقنع (5/ 299) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2628) .
(5) في"أ"و"ب":"العود".
(6) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ب"، وفي"أ":"تقول نقول".
(7) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"أ"و"ب".
(8) في"أ":"تأثير"، وفي"ب":"لا تأثير".
(9) معونة أولي النهى (7/ 538) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 143) .
(10) في"أ":"ثنتان".