و:". . . ثلاثًا إلا ثلاثًا، أو إلا ثِنْتَين [1] ، أو إلا جزءَ طلقةٍ"، كنصفٍ وثلثٍ ونحوهما، أو:"إلا ثلاثًا إلا واحدةً"، أو:". . . خمسًا -أو أربعًا- إلا ثلاثًا [2] ، أو إلا واحدةً" [3] ، أو:". . . طالقٌ وطالق وطالق إلا واحدةً، أو إلا طالقًا"، أو:". . . ثِنْتَين وطلقةً إلا طلقةً". . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (أو إلا واحدة) [4] ؛ أيْ: (أنت طالق أربعًا إلا واحدة) كذا في الشرح [5] يعني، وأما لو قال: أنت طالق أربعًا إلا ثلاثًا إلا واحدة، فإنه يقع ثنتان على قياس السابقة.
* قوله: (أو طالق وطالق وطالق إلا واحدة) ؛ أيْ: يقع ثلاثًا [6] ؛ لأن الاستثناء يرجع إلى ما يليه، والذي يليه واحدة، واستثناء واحدة من واحدة باطل فوقع الثلاث [7] ، وهذا وارد على قولهم: العطف بالواو يصيِّر الجملتَين كالجملة
= عند الحنابلة، وذكر في الثانية وجهًا واحدًا للأصحاب، وممن نقل ذلك عن ابن اللحام المرداوي في التنقيح المشبع ص (319) ، وذكرها في الإنصاف (9/ 33) ، فقال: (قاعدة المذهب. . .) دون أن ينسبها للقواعد.
(1) يقع ثلاث. المحرر (2/ 59) ، والمقنع (5/ 299) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2627) .
(2) يقع ثلاث. والوجه الثاني: يقع ثنتين. الفروع (5/ 316) .
وانظر: المحرر (2/ 60) ، والمقنع (5/ 299) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2627 - 2628) .
(3) يقع ثلاث. كشاف القناع (8/ 2628) .
(4) في"د":"إلا واحدة".
(5) شرح منتهى الإرادات (3/ 144) .
(6) في"ب"و"ج"و"د":"ثلاث".
(7) شرح منتهى الإرادات (3/ 144) -بمعناه-.