أو:". . . ثِنْتَين ونصفًا إِلا طلقةً"، أو:"ثِنْتَين وثِنْتَين إلا ثنتَيْن، أو إِلا واحدةً": يقع ثلاثٌ [1] ، كعطفِه بالفاءِ أو"ثم" [2] .
و:"أنتِ طالق ثلاثًا"، واستثنَى بقلبه: إِلا"واحدةً": يقعُ الثلاثُ [3] .
و:"نسائي الأربعُ طوالقُ"، واستثنَى واحدةً بقلبه: طَلَقن [4] ، وإِن لم يقل:"الأربعُ": لم تَطلُق المستثناةُ [5] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الواحدة -وهي قاعدة ابن اللحام [6] -.
* قوله: (يقع الثلاث) ؛ لأن العدد نص فيما يتناوله، فلا يرتفع بالنية ما ثبت بنص اللفظ؛ لأن اللفظ أقوى من النية.
* قوله: (وإن لم يقل الأربع لم تطلق المستثناة) والفرق بينها والتي قبلها أن
(1) والوجه الثاني: ثنتان. الفروع (5/ 316) .
وانظر: المحرر (2/ 59 - 60) ، والمقنع (5/ 299) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2628) .
(2) كشاف القناع (8/ 2628) .
(3) والقول الثاني: أنه يلزمه الثلاث في الحكم فقط عند أبي الخطاب.
المحرر (2/ 60) ، والفروع (5/ 317 - 318) .
وانظر: المقنع (5/ 299) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2629) .
(4) وقيل: يلزمه في الحكم فقط، عند أبي الخطاب.
المحرر (2/ 60) ، الفروع (5/ 319) ، وانظر: كشاف القناع (8/ 2629) .
(5) والقول الثاني: تطلق في الحكم.
المحرر (2/ 60) ، والفروع (5/ 319) وجعلها رواية عن أحمد.
وانظر: المقنع (5/ 299) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2629) .
(6) كما سبق بيانه.