وإِن استثنَى من سألتْه طلاقها: دُيِّنَ، ولم يُقبل حُكمًا [1] ، وإِن قالت:"طلِّق [2] نساءك": فقال:"نسائي طوالق": طَلَقتْ -ما لم يستثنِهَا [3] -.
وفي القواعدِ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: (نسائي) [4] من غير ذكر عدد، اسم عام يجوز التعبير به عن بعض ما وضع له [5] ، ولهذا استعمل العموم بالخصوص كثيرًا [6] .
* قوله: (ولم يقبل حكمًا) ؛ لأنه خلاف الظاهر؛ ولأنها سبب الطلاق [7] ، وسبب الحكم لا يجوز إخراجه من العموم بالتخصيص [8] .
* قوله: (ما لم يستثنها) ويقبل حكمًا؛ لأن خصوص السبب مقدم على عموم اللفظ [9] .
* قوله: (وفي القواعد) للعلَّامة [10] علاء الدين ابن اللحام [11] .
(1) الفروع (5/ 319) ، وكشاف القناع (8/ 2630) .
(2) في"ط":"طقْ".
(3) الفروع (5/ 319) ، وكشاف القناع (8/ 2630) .
(4) في"أ":"تساوي".
(5) معونة أولي النهى (7/ 540) ، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 145) .
(6) المبدع في شرح المقنع 7/ 308، ومعونة أولي النهى (7/ 540) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 145) ، وكشاف القناع (8/ 2629) .
(7) معونة أولي النهى (7/ 541) -بمعناه-، وشرح منتهى الإرادات (3/ 145) -بنصه-، وكشاف القناع (8/ 2630) .
(8) المبدع في شرح المقنع (7/ 308) ، مع المصادر السابقة.
(9) معونة أولي النهى (7/ 541) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 145) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 194، وكشاف القناع (8/ 2635) ، وزاد: (ولأن السبب يدل على نيته) .
(10) في"أ":"أيْ: للعلَّامة".
(11) ذكر الفتوحي -رحمه اللَّه- في معونة أولي النهى أن المقصود بالقواعد: القواعد =