ولو مات أو جنَّ أو خَرِس قبل العلم بمراده [1] .
و:"أنت طالق ثلاثًا قبلَ قدوم زيدٍ بشهرٍ": فلها النفقة [2] , فإن قَدِم قبلَ مضيِّه، أو معَه: لم يقعْ [3] .
وإن قَدِم بعد شهرٍ وجزءٍ تَطلق فيه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أغلظ عليه [4] .
* قوله: (فلها النفقة) ولا تسقط بمجرد التعليق، حتى يتبين الحال [5] . قال في الإنصاف: (فيعايا بها) [6] ، فيقال امرأة مطلقة بائنًا, وليست حاملًا وتجب له النفقة.
* قوله: (وجزء تطلق [7] فيه) ؛ أيْ: يتسع لوقوع الطلاق فيه [8] .
(1) لم يقع، والوجه الثاني: يقع.
المقنع (5/ 300) مع الممتع، وانظر: كشاف القناع (8/ 2631) .
(2) الفروع (5/ 321) ، والإنصاف (9/ 39) ، وكشاف القناع (8/ 2631) .
(3) وقيل: يقع، الفروع (5/ 321) .
وانظر: المحرر (2/ 68) ، وكشاف القناع (8/ 2631) .
(4) المبدع في شرح المقنع (7/ 309) ، ومعونة أولي النهي (7/ 543) ، وشرح مشهى الإرادات (3/ 145) ، وكشاف القناع (8/ 2631) .
(5) فالنفقة لها من حين التعليق إلى أن يتبين الحال.
الإنصاف (9/ 39) ، ومعونة أولي النهي (7/ 543) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 146) ، وحاشية على منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 194، وكشاف القناع (8/ 2631) .
(6) وممن نقل ذلك عنه: الفتوحي في معونة أولي النهي (7/ 544) ، والبهوتي في حاشية منتهى الإرادات لوحة 194.
(7) في"أ":"تطلقه".
(8) المحرر (2/ 68) ، ومعونة أولي النهي (7/ 544) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 146) ، =