فهرس الكتاب

الصفحة 2604 من 3861

ولو مات أو جنَّ أو خَرِس قبل العلم بمراده [1] .

و:"أنت طالق ثلاثًا قبلَ قدوم زيدٍ بشهرٍ": فلها النفقة [2] , فإن قَدِم قبلَ مضيِّه، أو معَه: لم يقعْ [3] .

وإن قَدِم بعد شهرٍ وجزءٍ تَطلق فيه. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

أغلظ عليه [4] .

* قوله: (فلها النفقة) ولا تسقط بمجرد التعليق، حتى يتبين الحال [5] . قال في الإنصاف: (فيعايا بها) [6] ، فيقال امرأة مطلقة بائنًا, وليست حاملًا وتجب له النفقة.

* قوله: (وجزء تطلق [7] فيه) ؛ أيْ: يتسع لوقوع الطلاق فيه [8] .

(1) لم يقع، والوجه الثاني: يقع.

المقنع (5/ 300) مع الممتع، وانظر: كشاف القناع (8/ 2631) .

(2) الفروع (5/ 321) ، والإنصاف (9/ 39) ، وكشاف القناع (8/ 2631) .

(3) وقيل: يقع، الفروع (5/ 321) .

وانظر: المحرر (2/ 68) ، وكشاف القناع (8/ 2631) .

(4) المبدع في شرح المقنع (7/ 309) ، ومعونة أولي النهي (7/ 543) ، وشرح مشهى الإرادات (3/ 145) ، وكشاف القناع (8/ 2631) .

(5) فالنفقة لها من حين التعليق إلى أن يتبين الحال.

الإنصاف (9/ 39) ، ومعونة أولي النهي (7/ 543) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 146) ، وحاشية على منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 194، وكشاف القناع (8/ 2631) .

(6) وممن نقل ذلك عنه: الفتوحي في معونة أولي النهي (7/ 544) ، والبهوتي في حاشية منتهى الإرادات لوحة 194.

(7) في"أ":"تطلقه".

(8) المحرر (2/ 68) ، ومعونة أولي النهي (7/ 544) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 146) ، =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت